بل الظاهر من بعضها ان النهي عن اقتناء الصور في البيوت إنما هو من جهة كراهة الصلاة إليها ، و عليه فلا يكره الاقتناء في بيوت الصلاة .
و قد ذكر المصنف هنا جملة من الروايات ( 1 ) و لكنها ضعيفة السند .
ثم ان مقتضى العمومات الدالة على حلية البيع و نفوذه هو جواز بيع الصور و ان كان عملها حراما ، لعدم الدليل على حرمة بيعها وضعا و تكليفا ، بل الظاهر من بعض الاحاديث الدالة على جواز ابقاء الصور هو جواز بيعها ، فان المذكور فيها جواز اقتناء الثياب و البسط و الوسائد التي فيها الصور ، و من الواضح جدا انها تبتاع من السوق غالبا ، و قد ذكرنا جملة منها في الحاشية ، و المتحصل من جميع ما ذكرناه : أن المحرم هو خصوص تصوير الصور لذوات الارواح فقط ، و أما اقتناؤها و تزيين البيوت بها و بيعها و شراؤها فلا إشكال في جوازها .
قوله : ( و يؤيد الكراهة الجمع بين اقتناء الصورة و التماثيل في البيت ) .
أقول : قد عرفت
رواة الحديث لم يعتبره ابن ابي عمير في هؤلاء . و لا يقاس ذلك بتوثيق النجاشي و أمثاله ، و هو واضح . و في ج 1 ئل باب 4 جواز إبقاء التماثيل من أحكام المساكن ص 318 : عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر " ع " قال : قال له رجل : رحمك الله ما هذه التماثيل التي أراها في بيوتكم ؟ فقال : هذا للنساء أو بيوت النساء . صحيحة . و في رواية جعفر بن بشير : كانت لعلي بن الحسين ( ع ) وسائد و أنماط فيها تماثيل يجلس عليها . مرسلة . إلى ذلك من الروايات المذكورة في الابواب المزبورة و غيرها . 1 - قوله : ( و رواية ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله " ع " عن الوسادة ؟ ) . أقول : ضعيفة لعثمان بن عيسى . راجع ج 2 كاص 226 . وج 11 الوافي باب 197 الفرش ص 108 . وج 1 ئل باب 4 جواز إبقاه التماثيل من أحكام المساكن ص 318 . قوله : ( و رواية اخرى لابي بصير قال : قلت لابي عبد الله " ع " : إنا نبسط عند الوسائد ) . أقول : ضعيفة لعلي بن أبي حمزة البطائني . راجع ج 11 الوافي ص 109 . قوله : ( و رواية علي بن جعفر عن أخيه عن الخاتم الخ . و قوله : و عنه عن اخيه " ع " عن البيت الخ . و قوله : و عن قرب الاسناد عن علي بن جعفر الخ ) . أقول : كلها مجهولة لعبدالله بن الحسن . راجع ج 1 ئل باب 44 كراهة الصلاة في التماثيل من لباس المصلي ص 274 .