فلا بد من حملها على الكراهة ، كغيرها من الاخبار المتقدمة لو سلمت دلالتها على الحرمة ، قال : لا اطرح عليها ثوبا لا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك و إن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصل .صحيحة .و أخرجها في ج 1 كاص 109 بتفاوت يسير .راجع ج 1 التهذيب باب ما تجوز الصلاة فيه ص 200 .وج 5 الوافي باب 58 ما لا ينبغي الصلاة عنده ص 73 .وج 1 ئل باب 32 كراهه استقبال المصلي التماثيل من مكان المصلي ص 30 .و عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر " ع " قال : لا بأس أن تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك .صحيحة .و عنه قال : سألت أبا جعفر " ع " عن الرجل يصلي و في ثوبه دراهم فيها تماثيل ؟ فقال لا بأس بذلك .صحيحة .و عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله " ع " عن الدراهم السود فيها التماثيل أ يصلي الرجل و هي معه ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كانت مواراة .صحيحة .و أخرجها في ج 1 كاباب 60 اللباس الذي تكره فيه الصلاة ص 112 .و لكن لم يذكر كلمة " بذلك " و تدل على ذلك رواية ليث المرادي ، و لكنها ضعيفة السند لمحمد بن سنان .راجع ج 1 التهذيب باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان ص 240 .وج 5 الوافي ص 23 .وج 1 ئل باب 44 كراهة الصلاة في التماثيل من لباس المصلي ص 274 .و في هذه المصادر من يب و الوافي وئل ، و في ج 1 كاص 109 عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله " ع " سألته عن التمثال تكون في البساط فتقع عينك عليه و أنت تصلي ؟ قال : إن كان بعين واحدة فلا بأس و إن كان له عينان فلا .مرسلة .أقول : قد اشتهر بين الاصحاب قديما و حديثا أن مرسلات ابن أبي عمير من الامارات المعتبرة التي يجب العمل بها كسائر الامارات المعتبرة .و لكن يرد عليه أولا : أنا نرى بالعيان و نشاهد بالوجدان أن في مسندات ابن ابي عمير رجال ضعفاء ، كما يتضح ذلك جليا لمن يلاحظ أصول الحديث و كتب الرجال ، فنستكشف من ذلك أن مرسلاته أيضا على هذا النهج .و دعوى انه لم يرسل إلا عن الثقة دعوى جزافية .إذ لم يثبت لنا ذلك من العقل و النقل .و ثانيا : لو سلمنا أنه لم يرسل إلا عن الثقة ، و لكن ثبوت الصحة عنده لا يوجب ثبوتها عندنا ، لاحتمال اكتفائه في تصحيح الرواية بما لا نكتفي به نحن ، و لعلنا نعتبر شيئا في