الوجه السادس : قوله " ع " ( 1 ) : ( أقوام حلقوا اللحى و فتلوا الشوارب فمسخوا ) .
و فيه ان الرواية و إن كانت ظاهرة في الحرمة ، إلا أنها ضعيفة السند .
الوجه السابع : و هو العمدة صحيحة البزنطي ( 2 ) الدالة على حرمة حق اللحية و أخذها و لو بالنتف و نحوه .
و تدل على ذلك أيضا السيرة القطعية بين المتدينين المتصلة إلى زمان النبي صلى الله عليه و آله ، فانهم ملتزمون بحفظ اللحية ، و يذمون حالقها ، بل يعاملونه معاملة الفساق في الامور التي تعتبر فيها العدالة .
و يؤيد ما ذكرناه دعوى الاجماع عليه ، كما في كلمات جملة من الاعلام ، و عدم نقلهم الخلاف في المقام من الشيعة و السنة ، كما هو كذلك و الله العالم .
1 - في ج 1 كابهامش مرآة العقول باب ما يفصل به بين دعوى المحق و المبطل في أمر الامامة ص 254 . وج 2 الوافي ص 33 . وج 1 ئل باب 56 عدم جواز حلق اللحية من آداب الحمام ص 80 عن حبابة الوالبية قالت : رأيت أمير المؤمنين " ع " في شرطة الخميس و معه درة لها سبابتان يضرب بها بياعي الجري و المارماهي و الزمار و يقول لهم : يا بياعي مسوخ بني إسرائيل و جند بني مروان ، فقام اليه فرات بن أحنف فقال : يا أمير المؤمنين و ما جند بني مروان ؟ قال فقال له : أقوام حلقوا اللحى و فتلوا الشوارب فمسخوا الخ . مجهولة لمحمد بن اسماعيل و عبد الله بن أيوب و عبد الله بن هاشم و غيرهم . قال في مرآة العقول : الوالبية نسبة إلى والبة موضع بالبادية من اليمن . و في النهاية : الشرطة أول طائفة من الجيش تشهد الوقعة . و الخميس و منهم من يشدد و لعله تصحيف الجيش سمى به لانه مقسوم بخمسة أقسام : المقدمة و الساقة و الميمنة و الميسرة و القلب . و قيل : لانه تخمس فيه الغنائم ، انتهى . و الدرة بكسر الدال و تشديد الراء السوط . و السبابة بالتخفيف رأس السوط . و الجري بكسر الجيم و تشديد الراء و الياء نوع من السمك لا فلوس له ، و كذا المارماهي بفتح الراء ، و كذا الزمار بكسر الزاء و تشديد الميم . و المسوخ بضم الميم و السين جمع المسخ بالفتح و إنما سموا بالمسوخ ، لكونها على خلقتها ، و ليست من أولادها ، لانهم ماتوا بعد ثلاثة أيام كما ورد في الخبر . و جند بني مروان قوم كانوا في الامم السالفة . انتهى كلام المجلسي . 2 - في ج 1 ئل باب 52 استحباب تخفيف اللحية من آداب الحمام ص 80 عن محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا عن جامع البزنطي صاحب الرضا " ع " قال : و سألته عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته ؟ قال : أما من عارضيه فلا بأس و أما من مقدمها فلا . صحيحة . و رواها علي بن جعفر في كتابه ، إلا أنه قال في آخرها : فلا يأخذ .