مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
بحيث تظهر آثار فعل الفاعل بالمنكل به ، و عليه فتكون الرواية دالة على حرمة هتك الغير بإزالة لحيته ، لكون ذلك مثلة و المثلة محرمة ، فلا ترتبط بحلق اللحية بالاختيار ، سواء أ كان ذلك بمباشرة نفسه أم بمباشرة غيره .و ثالثا : أن اللعن كما يجتمع مع الحرمة فكذلك يجتمع مع الكراهة أيضا ، فترجيح أحدهما على الآخر يحتاج إلى القرينة المعينة .و يدل على هذا ورود اللعن على فعل المكروه في موارد عديدة ، و قد تقدمت في مسألة الوصل و النمص ( 1 ) و من تلك الموارد ما في وصية النبي " ص " لعلي " ع " ( قال : يا علي لعن الله ثلاثة : آكل زاده وحده و راكب الفلاة وحده و النائم في بيت وحده ) .و من ذلك يظهر بطلان الفرق بين اللعن المطلق و بين كون اللعن من الله أو من رسوله بتوهم أن الاول يجتمع مع الكراهة ، لكونه ظاهرا في البعد المطلق ، بخلاف الثاني ، فانه يختص بالحرمة ، لكونه ظاهرا في نشاء الحرمة .أللهم إلا أن يقال : إن الرواية المذكورة ضعيفة السند ، و لم نجد في غيرها ورود اللعن من الله على فعل المكروه ، و عليه فلا بأس في ظهور ذلك في الحرمة .الوجه الرابع : ما دل ( 2 ) على عدم جواز السلوك مسلك أعداء الدين .و من شعارهم حلق اللحية .و فيه أولا : أنه ضعيف السند .و ثانيا : أن السلوك مسلك أعداء الدين عبارة عن اتخاذ سيرتهم شعارا و زيا ، و هذا لا يتحقق بمجرد الاتصاف بوصف من أوصافهم .الوجه الخامس : قوله ص ( 3 ) لرسولي كسرى ( و يلكما من أمركما بهذا ؟ قالا : امرنا بهذا ربنا يعنيان كسرى فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : ( لكن ربي أمرني باعفاء لحيتي وقص شواربي ) .و فيه أولا : أن الرواية ضعيفة السند .و ثانيا : ما تقدم من أن المأمور به إنما هو الاعفاء و هو ليس بواجب قطعا .