و موضوع حرمة حلق اللحية هو إعدامها ، و عليه فلا يفرق في ذلك بين الحلق و النتف و غيرهما مما يوجب إزالة الشعر عن اللحية .
أما مقدار اللحية في جانب الفلة فلم يرد في تحديده نص خاص ، فالمدار في ذلك هو الصدق العرفي ، و على هذا فإذا أخذت بمثل المكينة و المقراض أو غيرهما بحيث لم تصدق اللحية على الباقي كان حراما .
موضوع الرشوة و حقيقتها قوله : ( الثامنة الرشوة حرام ) .
أقول : لم نجد نصا من طرق الخاصة و من طرق العامة يحقق موضوع الرشوة ، و يبين حقيقتها ، أنه ورد في بعض الروايات أنها تكون في الاحكام ، و لكنها لم توضح أن الرشوة هل هي بذل المال على مطلق الحكم ، أو على الحكم بالباطل ؟ بل لا يفهم منها الاختصاص بالاحكام ، و إلا لما صح إطلاقها في غيرها .
و و كيف كان فلا بد في تحقيق مفهومها من الرجوع إلى العرف و اللغة و كلمات الاصحاب .
ففي المستند ( 1 ) أن مقتضى كلام الاكثر و المتفاهم في العرف أن الرشوة عامة لكل ما يدفع من المال للحاكم ، سواء أ كان لحق أم كان لباطل ، و حكى ذلك عن تصريح والده ، ثم قال و هو الظاهر من القاموس و الكنز و مجمع البحرين .
و يدل عليه استعمالها فيما أعطى للحق في الصحيح عن رجل يرشو الرجل على أن يتحول عن منزله فيسكنه غيره ؟ قال : لا بأس فان الاصل في الاستعمال إذا لم يعلم الاستعمال في غيره الحقيقة ، كما حقق في موضعه .
انتهى ملخص كلامه ، و سنذكر الرواية في البحث عن حكم الرشوة في الاحكام .
و عن حاشية الارشاد ان الرشوة ما يبذله المتحاكمان .
و في كلمات جماعة ان الرشوة ما يبذله المحق ليحكم له بحق بحيث لو لم يبذله لابطل حقه ، و لحكم عليه بالباطل ، إلى ذلك من كلمات الاصحاب بمضامين مختلفة .
و المتحصل من كلمات الفقهاء رضوان الله عليهم ، و من أهل العرف و اللغة ( 2 ) مع ضم
1 - ج 2 ص 516 . 2 - في مجمع البحرين : رشا ، في الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه و آله الراشي و المرتشي و الرايش : يعني المعطي للرشوة و الآخذ لها و الساعي بينهما يزيد لهذا و ينقص لهذا و هو الرايش . و الرشوة بالكسر ما يعطيه الشخص الحاكم و غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد و قل ما تستعمل إلا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل . و كذلك ما عن المصباح . و في القاموس : الرشوة مثلثة الجعل ج رشى " بالفتح "