مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الوجه السادس : قوله " ع " ( 1 ) : ( أقوام حلقوا اللحى و فتلوا الشوارب فمسخوا ) .و فيه ان الرواية و إن كانت ظاهرة في الحرمة ، إلا أنها ضعيفة السند .الوجه السابع : و هو العمدة صحيحة البزنطي ( 2 ) الدالة على حرمة حق اللحية و أخذها و لو بالنتف و نحوه .و تدل على ذلك أيضا السيرة القطعية بين المتدينين المتصلة إلى زمان النبي صلى الله عليه و آله ، فانهم ملتزمون بحفظ اللحية ، و يذمون حالقها ، بل يعاملونه معاملة الفساق في الامور التي تعتبر فيها العدالة .و يؤيد ما ذكرناه دعوى الاجماع عليه ، كما في كلمات جملة من الاعلام ، و عدم نقلهم الخلاف في المقام من الشيعة و السنة ، كما هو كذلك و الله العالم .