مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 1 -صفحه : 549/ 270
نمايش فراداده

العطية على سبيل الملاطفة .

ثم إنها قد تكون للملاطفة و التودد فقط بحيث لا مساس لها للدواعي الاخرى .

و قد تكون على وجه الهبة لتورث المودة التي توجب الحكم له حقا كان أم باطلا ، إذا علم المبذول له ان ذلك من قصد الباذل و إن لم يقصد هو إلا الحكم بالحق .

و قد تكون لاجل الحكم للباذل و لو باطلا ، و لكن المبذول له لم يكن ملتفتا إلى ذلك و إلا لكان رشوة محرمة و قد تكون متأخرة عن الفعل المحرم و لكنها بداعي المجازاة و أداء الشكر .

و مقتضى القاعدة جواز اخذها للقاضي في جميع الصورة و إن حرم الدفع على المعطي إذا كان غرضه الحكم له .

و قد استدل على حرمة الاخذ بوجوه ، الاول : قوله " ع " في رواية الاصبغ ( 1 ) : ( و ان اخذ هدية كان غلولا ) .

و فيه أولا : ان الرواية ضعيفة السند .

و ثانيا : أنها واردة في هدايا الولاة دون القضاة ، فتكون أجنبية عن المقام ، و بما ان الهدية إلى الولاة جائزة فلا بد من حمل الرواية على ذلك من الوجوه الممكنة : الاول : ان تحمل على الكراهة ، لان لهداء الهدية إلى الوالي قد يجب اليه اخذ الرشوة المحرمة .

الثاني : ان تحمل على ظاهرها ، و لكن يقيد الاعطاء بكونه لدفع الظلم ، أو إنقاذ الحق أو لاجل ان يظلم غيره ، فانها في هذه الصور كلها محرمة على الوالي ، و في الصورة الاخيرة محرمة على المعطي ايضا .

الثالث : ان تحمل على كون و لا يتهم من قبل السلطان مشروطة بعدم اخذ شيء من الرعية ، لانهم يرتزقون منه .

و على الجملة لا يمكن الاستدلال بها على المطلوب .

الوجه الثاني : ما ورد ( 2 ) من ان هدايا العمال ان الامراء غلول أو سحت .

و فيه أولا : انه ضعيف السند .

و ثانيا : انه أجنبي عما نحن فيه لوروده في هدايا العمال

1 - في ج 2 ئل باب 32 تحريم اجر الفاجرة مما يكتسب به ص 538 عن أمير المؤمنين عليه السلام : أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة و عن حوائجه و إن اخذ هدية كان غلولا و إن اخذ الاجرة فهو مشرك .

ضعيفة لابي الجارود و سعد الاسكاف .

2 - في ج 10 سنن البيهقي ص 138 عن أبي حميد الساعدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله هدايا الامراء غلول .

و في آداب القاضي من المبسوط للطوسي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : هدية العمال غلول .

و في بعضها : هدية العمال سحت .

مرسلة .