مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و هم القضاة ، و وجه كونها محرمة قد علم من الوجوه المتقدمة .و ثالثا : انه يمكن ان يراد من إضافة الهدايا إلى العمال إضافة المصدر إلى الفاعل دون المفعول : بمعنى أن الهدايا التي تصل إلى الرعية من عمال سلاطين الجور غلول ، فتكون الرواية راجعة إلى جوائز السلطان و عماله ، و سنتكلم عليها .و هذا الوجه الاخير و إن كان في نفسه جيدا ، إلا أنه إنما يتم فيما إذا علم كون الهدية من الاموال المحرمة ، و إلا فلا وجه لكونها غلولا .على أنه بعيد عن ظاهر الرواية .الوجه الثالث : ما استدل به في المستند ( 1 ) على حرمة أخذ القاضي للهدية من أن النبي زجر عمال الصدقة عن أخدهم الهدايا .و فيه أولا : أن الرواية ضعيفة السند ، لكونها منقولة من طرق العامة .و ثانيا : أنها وردت في عمال الصدقة فلا ترتبط بما نحن فيه ، و لعل حرمتها عليهم من جهة الوجوه التي ذكرناها في حرمتها على الولاة .الوجه الرابع : ما تقدم فيما سبق ( 2 ) : ( عن الرضا عن آبائه عن علي " ع " في قوله تعالى ( 3 ) : أكالون للسحت ؟ قال : هو الرجل يقضي لاخيه الحاجة ثم يقبل هديته ) .و فيه أولا : أن الرواية مجهولة .موثانيا : أنها وردت في خصوص الهدية بعد قضأ حاجة المؤمن ، و لم يقل أحد بحرمتها هناك ، لما دل على جواز قبول الهدية من المؤمن ، بل من الكافر ، و لما دل على استحباب الاهداء إلى المسلم ، و إذن فلا بد من حمل الرواية على الكراهة ، و رجحان التجنب عن قبول الهدايا من أهل الحاجة اليه لئلا يقع يوما في الرشوة الوجه الخامس : أن المناط في حرمة الرشوة للقاضي هو صرفه عن الحكم بالحق إلى الحكم بالباطل ، و هو موجود في الهدية أيضا ، فتكون محرمة .و فيه أن غاية ما يحصل من تنقيح المناط هو الظن بذلك ، و الظن لا يغني من الحق شيئا .