مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 1 -صفحه : 549/ 271
نمايش فراداده

و هم القضاة ، و وجه كونها محرمة قد علم من الوجوه المتقدمة .

و ثالثا : انه يمكن ان يراد من إضافة الهدايا إلى العمال إضافة المصدر إلى الفاعل دون المفعول : بمعنى أن الهدايا التي تصل إلى الرعية من عمال سلاطين الجور غلول ، فتكون الرواية راجعة إلى جوائز السلطان و عماله ، و سنتكلم عليها .

و هذا الوجه الاخير و إن كان في نفسه جيدا ، إلا أنه إنما يتم فيما إذا علم كون الهدية من الاموال المحرمة ، و إلا فلا وجه لكونها غلولا .

على أنه بعيد عن ظاهر الرواية .

الوجه الثالث : ما استدل به في المستند ( 1 ) على حرمة أخذ القاضي للهدية من أن النبي زجر عمال الصدقة عن أخدهم الهدايا .

و فيه أولا : أن الرواية ضعيفة السند ، لكونها منقولة من طرق العامة .

و ثانيا : أنها وردت في عمال الصدقة فلا ترتبط بما نحن فيه ، و لعل حرمتها عليهم من جهة الوجوه التي ذكرناها في حرمتها على الولاة .

الوجه الرابع : ما تقدم فيما سبق ( 2 ) : ( عن الرضا عن آبائه عن علي " ع " في قوله تعالى ( 3 ) : أكالون للسحت ؟ قال : هو الرجل يقضي لاخيه الحاجة ثم يقبل هديته ) .

و فيه أولا : أن الرواية مجهولة .

موثانيا : أنها وردت في خصوص الهدية بعد قضأ حاجة المؤمن ، و لم يقل أحد بحرمتها هناك ، لما دل على جواز قبول الهدية من المؤمن ، بل من الكافر ، و لما دل على استحباب الاهداء إلى المسلم ، و إذن فلا بد من حمل الرواية على الكراهة ، و رجحان التجنب عن قبول الهدايا من أهل الحاجة اليه لئلا يقع يوما في الرشوة الوجه الخامس : أن المناط في حرمة الرشوة للقاضي هو صرفه عن الحكم بالحق إلى الحكم بالباطل ، و هو موجود في الهدية أيضا ، فتكون محرمة .

و فيه أن غاية ما يحصل من تنقيح المناط هو الظن بذلك ، و الظن لا يغني من الحق شيئا .

1 - عن أبي حميد الانصاري ثم الساعدي انه أخبره : أن رسول الله صلى الله عليه و آله استعمل عاملا على الصدقة فجاء به العامل حين فرغ من عمله فقال : يا رسول الله صلى الله عليه و آله هذا الذي لكم و هذا الذي أهدى إلى إلى أن قام فصعد المنبر ثم قال : أما بعد فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول : هذا من عملكم و هذا الذي أهدى لي فهلا قعد في بيت أبيه و امه فنظر هل يهدى له أم لا ؟ و الذي نفسي بيده لا يقبل أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه .

نبوي ضعيف .

راجع ج 2 المستند ص 526 .

و المبسوط للشيخ الطوسي آداب القاضي .

وج 10 سنن البيهقي لابي بكر الشافعي ص 138 .

2 - ص 48 .

( 3 ) سورة المائدة ، آية : 46 .