مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
العطية على سبيل الملاطفة .ثم إنها قد تكون للملاطفة و التودد فقط بحيث لا مساس لها للدواعي الاخرى .و قد تكون على وجه الهبة لتورث المودة التي توجب الحكم له حقا كان أم باطلا ، إذا علم المبذول له ان ذلك من قصد الباذل و إن لم يقصد هو إلا الحكم بالحق .و قد تكون لاجل الحكم للباذل و لو باطلا ، و لكن المبذول له لم يكن ملتفتا إلى ذلك و إلا لكان رشوة محرمة و قد تكون متأخرة عن الفعل المحرم و لكنها بداعي المجازاة و أداء الشكر .و مقتضى القاعدة جواز اخذها للقاضي في جميع الصورة و إن حرم الدفع على المعطي إذا كان غرضه الحكم له .و قد استدل على حرمة الاخذ بوجوه ، الاول : قوله " ع " في رواية الاصبغ ( 1 ) : ( و ان اخذ هدية كان غلولا ) .و فيه أولا : ان الرواية ضعيفة السند .و ثانيا : أنها واردة في هدايا الولاة دون القضاة ، فتكون أجنبية عن المقام ، و بما ان الهدية إلى الولاة جائزة فلا بد من حمل الرواية على ذلك من الوجوه الممكنة : الاول : ان تحمل على الكراهة ، لان لهداء الهدية إلى الوالي قد يجب اليه اخذ الرشوة المحرمة .الثاني : ان تحمل على ظاهرها ، و لكن يقيد الاعطاء بكونه لدفع الظلم ، أو إنقاذ الحق أو لاجل ان يظلم غيره ، فانها في هذه الصور كلها محرمة على الوالي ، و في الصورة الاخيرة محرمة على المعطي ايضا .الثالث : ان تحمل على كون و لا يتهم من قبل السلطان مشروطة بعدم اخذ شيء من الرعية ، لانهم يرتزقون منه .و على الجملة لا يمكن الاستدلال بها على المطلوب .الوجه الثاني : ما ورد ( 2 ) من ان هدايا العمال ان الامراء غلول أو سحت .و فيه أولا : انه ضعيف السند .و ثانيا : انه أجنبي عما نحن فيه لوروده في هدايا العمال