مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 1 -صفحه : 549/ 29
نمايش فراداده

لصلاة الجمعة و النهي عن بيع المصحف و المسلم من الكافر بناء على حرمة بيعهما منه فان النهي عن البيع في هذا القسم ليس بلحاظ العناوين الطارية عليه و لا بلحاظ مبغوضية متعلقة بل لاجل مبغوضية نفسه .

إذا عرفت ما تلونا عليك ظهر لك ان تقييد موضوع حرمة البيع بالتسليم و التسلم المستلزم لتقيد أدلة تحريمه إنما يتم في القسم الاول فقط دون الثاني و الثالث فلا بد فيهما من الاخذ بإطلاق ادلة التحريم لعدم ثبوت ما يصلح لتقييدها ، نعم لو كان دليلنا على التحريم هو عموم ما دل على حرمة الاعانة على الاثم أو الملازمة بين حرمة الشيئ و حرمة مقدمته لجاز تقييد موضوع حرمة البيع بالتسليم و التسلم فان الاعانة على الاثم و المقدمية إلى الحرام لا يتحققان إلا بالتسليم و التسلم .

( الوجه الثاني ) أن يراد من حرمة البيع حرمة إيجاده بقصد ترتب إمضاء العرف و الشرع عليه بحيث لا يكفي مجرد صدوره من البايع خاليا عن ذلك القصد .

( و فيه ) انه لا وجه لتقييد موضوع حرمة البيع بذلك أيضا لما مر من إطلاق ادلة تحريم البيع مع عدم وجود ما يصلح لتقييدها و من هنا لو باع أحد شيئا من الاعيان المحرمة كالخمر مثلا مع علمه بكونه منهيا عنه فقد ارتكب فعلا محرما و إن كان غافلا عن قصد ترتب إمضاء الشرع و العرف عليه فانه لا دليل على دخالة قصد امضائهما في حرمة بيع الخمر .

( الوجه الثالث ) ما أفاده العلامة الانصاري و حاصل كلامه ان المراد من حرمة البيع حرمة النقل و الانتقال مقيدة بقصد ترتب الاثر المحرم عليه كبيع الخمر للشرب و آلات القمار للعب و الصليب و الصنم للتعبد بهما .

( و فيه ) ان تقييد ما دل على تحريم البيع بالقصد المذكور تقييد بلا موجب له إذ البيع كغيره من الافعال إذا حكم الشارع بحرمته وجب التمسك بإطلاق دليله حتى يثبت له المقيد ، نعم لو كان الدليل على حرمة البيع هو ما تقدمت الاشارة اليه من الملازمة بين حرمة الشيئ و حرمة مقدمته أو عموم ما دل على تحريم الاعانة على الاثم لتم ما ذكره في الجملة لكن الكلام أعم من ذلك .

( و اما ) ما في المتن من دعوى انصراف الادلة إلى صورة قصد ترتب الآثار المحرمة فهي دعوى جزافية ، و نظيرها أن يدعى انصراف ادلة تحريم الزنا مثلا إلى ذات البعل و الالتزام بمثل هذه الانصرافات يستدعي تأسيس فقه جديد ، نعم دخالة قصد ترتب الاثر المحرم أو المحلل في حرمة البيع و حليته في مثل بيع الصليب و الصنم وجه كما سيأتي في النوع الثاني مما يحرم التكسب به .