مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
معنى حرمة الاكتساب تكليفا ( قوله : و معنى حرمة الاكتساب .أقول ) الحرمة المتعلقة بالمعاملة اما ان تكون و اضعية و اما أن تكون تكليفية و بينهما عموم من وجه ، فالبيع وقت الندى لصلاة الجمعة حرام تكليفا و البيع الغرري حرام وضعا و بيع الخمر حرام وضعا و تكليفا و كلام المصنف هنامسوق لبيان خصوص الحرمة التكليفية في البيع .( إذا عرفت هذا ) فاعلم ان حرمة البيع تكليفا تتصور على وجوه .الاول ما افاده المحقق الايرواني في حاشيته و هو ان معنى حرمة الاكتساب هو انشاء النقل و الانتقال بقصد ترتب أثر المعاملة أعني التسليم و التسلم للمبيع و الثمن فلو خلا عن هذا القصد لم يتصف الانشاء الساذج بالحرمة .( و فيه ) ان تقييد موضوع الحرمة بالتسليم و التسلم إنما يتم في الجملة لا في جميع البيوع المحرمة ، و تحقيقه ان النواهي المتعلقة بالمعاملات على ثلاثة أقسام : الاول أن يكون النهي عنها بلحاظ انطباق عنوان محرم عليها كالنهي عن بيع السلاح لاعداء الدين عند حربهم مع المسلمين فان النهي عنه إنما هو لانطباق عنوان تقوية الكفر عليه و يدل على ذلك جواز بيع السلاح عليهم إذا لم يفض ذلك إلى تقويتهم على المسلمين و لهذا حرم نقل السلاح إليهم بغير البيع ايضا كإجارته عليهم وهبته لهم و اعارته إياهم إذا لزم منه المحذور المذكور .و من هنا يتضح ان بين عنوان بيع السلاح منهم و بين عنوان تقوية الكفر و اعانته عموما من وجه إذ قد يباع السلاح عليهم و لا يلزم منه تقويتهم كبيعه منهم حال الصلح مثلا أو حال حربهم مع الكفار الآخرين أو مع المسلمين و لكن بشرط تأخير التسليم إلى ما بعد الحرب أو بدون الشرط المذكور و لكن يؤخر التسليم قهرا عليهم فان هذه الموارد لا يلزم من البيع فيها اعانة كفر على اسلام ، و قد تحصل تقوية الكفر على الاسلام بغير البيع كإجارة السلاح عليهم أوهبته منهم ، و قد يجتمعان و إذن فتعلق للنهي بتقوية الكفر على الاسلام لا يستلزم حرمة بيع السلاح لاعداء الدين إلا في مادة الاجتماع ، نعم لو كان بين العنوانين تلازم خارجا لتوجه الالتزام بحرمة بيع السلاح منهم مطلقا و لكنك عرفت ان الامر على خلافه .( و الثاني ) أن يتوجه النهي إلى المعاملة من جهة تعلقها بشيء مبغوض كالنهي عن بيع الخمر و الخنزير و الصليب و الصنم و آلات القمار و غيرها من الآلات المحرمة فان النهي عن بيع تلك الامور إنما هو لمبغوضيتها لا بلحاظ عنوان طاري على المعاملة كما في القسم الاول .( و الثالث ) أن يكون النهي عن المعاملة باعتبار ذاتها كالنهي عن البيع وقت النداء