و من طرق العامة ( 1 ) بل هي من ضروريات مذهب المسلمين .
و العجب من المحقق الايرواني حيث ألغي عنوان الغش عن الموضوعية و التزم بحرمته للعناوين الثانوية من الكذب و أكل أموال الناس بلا رضى منهم ! .
و لا ريب أن الروايات حجة عليه ، لظهورها في حرمة الغش في نفسه ، فإذا تحقق موضوعه في مورد ترتب عليه حكمه ، كسائر القضايا الحقيقة ، و سيأتي ان موضوع الغش أمر عرفي .
فقد ظهر أنه لا وجه لما ارتكبه المحقق المذكور من السبر و التقسيم في نفي موضوعية الغش بدعوى أنه لا دليل على حرمة شوب اللبن بالماء و لا على حرمة عرض المشوب على البيع ، و لا على حرمة مجرد الانشاء ، فتعين أن يكون الغش المحرم أخذ قيمة المغشوش بازاء المغشوش
و عن السكوني عن أبي عبد الله " ع " قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن أن يشاب اللبن بالماء للبيع . ضعيفة للنوفلي . و عن هشام بن الحكم قال : كنت أبيع السابري في الظلال فمر بي أبو الحسن موسى " ع " فقال لي : يا هشام إن البيع في الظلال غش و الغش لا يحل . حسنة لابراهيم بن هاشم . أقول : السابري ثوب رقيق جيد . و في الموضعين المتقدمين من الوافي وئل و في كابهامش ج 4 مرآة العقول ص 319 في رواية زينب الطعارة الحولاء عن رسول الله صلى الله عليه و آله : إذا بعت فاحسني و لا تغشي فانه أنقى لله و ابقى للمال . حسنة للحسين بن زيد . و في الباب المزبور من ئل في حديث المناهي عن رسول الله صلى الله عليه و آله إنه قال : و من غش مسلما في شراء أو بيع فليس منا و يحشر يوم القيامة مع اليهود لانهم أغش الخلق للمسلمين . مجهولة لشعيب بن واقد . و في ج 1 كاص 380 . وج 2 التهذيب بيع المضمون ص 127 . وج 10 الوافي ص 64 . وج 2 ئل باب 9 جواز خلط المتاع الجيد بغيره من أحكام العيوب ص 597 عن الحلبي عن ابي عبد الله " ع " قال : سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد و سعرهما شتى وأحدهما خير من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد ؟ فقال : لا يصلح له أن يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه . حسنة لابراهيم بن هاشم . إلى ذلك من الروايات المذكورة في المصادر المتقدمة ، و في ج 2 المستدرك ص 455 ، وج 15 البحار العشرة ص 195 . 1 - راجع ج 5 سنن البيهقي ص 320 .