( قوله : كبول الابل الجلالة .
أقول ) بعد ما عرفت جواز الانتفاع بالابوال مطلقا و جواز بيعها كذلك فلا وجه لهذا الاستثناء .
( قوله : إن قلنا بجواز شربها اختيارا كما عليه جماعة .
أقول ) قد ظهر مما تقدم ان جواز الشرب أو حرمته ليسا منا طين في جواز بيعها و حرمته لعدم كون الشرب من المنافع
الهل عز و جل : " و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " قال ذلك القمار . موثقة . العياشي في تفسيره عن اسباط بن سالم قال : كنت عند أبي عبد الله " ع " فجاء رجل فقال أخبرني عن قول الله عز و جل " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " قال : يعنى بذلك القمار ، الحديث . و عن محمد بن علي عن أبي عبد الله " ع " ( سأل عن الآية ) قال : نهي عن القمار و كانت قريش يقامر الرجل بأهله و ماله فنهاهم الله عن ذلك ، راجع ج 2 ئل باب 63 تحريم كسب القمار ، مما يكتسب به . " فائدة " أعلم ان صاحب التفسير أبو النضر محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السامي السمرقندي المعروف بالعياشي ، و إن كان ثقة صدوقا عينا من عيون هذه الطائفة و كبيرها و لكن لم يثبت لنا اعتبار التفسير للارسال ، و في ج 3 ئل خاتمة الكتاب في الفائدة الرابعة ، كتاب تفسير القرآن لمحمد بن مسعود العياشي و قد وصل إلينا النصف الاول منه ، ان بعض النساخ حذف الاسانيد و اقتصر على راو واحد . و في ج 1 البحار ص 12 كتاب تفسير تفسير العياشي روى عنه الطبرسي و غيره ، و رأينا منه نسختين قديمتين وعد في كتب الرجال من كتبه ، لكن بعض الناسخين حذف أسانيده للاختصار و ذكر في أوله عذرا هو اشنع من جرمه . و في ج 3 رجال المقاماني عد الشيخ " ره " الرجل في رجاله ممن لم يرو عنهم " ع " بقوله : محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السمرقندي يكنى أبا النضر أكثر أهل المشرق علما و أدبا و فضلا و فهما و نبلا في زمانه ، صنف أكثر من مائتي مصنف ذكرناها في الفهرست ، و كان له مجلس للخاصي و مجلس للعامي . و قال النجاشي : أبو النضر المعروف بالعياشي ثقة صدوق عين من عيون هذه الطائفة ، و كان يروي عن الضعفاء كثيرا ، و كان في أول أمره عامي المذهب و سمع حديث العامة فأكثر ثم تبصر و عاد إلينا ، و أنفق على العلم والحديت تركة ابيه سائرها و كانت ثلاثمائة ألف دينار و كانت داره كالمسجد بين ناسخ أو مقابل أو قار أو معلق مملوة من الناس .