مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
البول ليكون ما لا باعتباره و يدور الحكم بجواز البيع مداره .و هم و دفع قد استدل المحقق الايرواني " ره " على فساد المعاملة عليها بقوله تعالى ( 1 ) : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " على ان يراد من الباطل ما يعم الباطل العرفي و الشرعي ، و مراد المستدل أن أخذ المال عوضا عن أبوال ما لا يؤكل لحمه أكل للمال بالباطل .( و فيه ) ان دخول باء السببية على الباطل و مقابلته في الآية للتجارة عن تراض و لا ريب ان المراد بالتجارة هي الاسباب قرينتان على كون الآية ناظرة إلى فصل الاسباب الصحيحة للمعاملة عن الاسباب الباطلة كما نبه عليه المستدل في أول البيع و غيره ، و على ذلك فيكون الغرض من الباطل الاسباب الباطلة فلا يكون لها تعلق بما لا مالية له من العوضين كما يرومه المستدل ، كما أن المراد من الاكل فيها ليس هو الازدراد على ما هو معناه الحقيقي بل هو كناية عن تملك مال الغير من استحقاق و إن كان ذلك المال من المأكولات كالدار و نحوها ، و قد تعارف استعماله بذلك في القرآن و في كلمات الفصحاء بل و في العربية أيضا .و على هذا فان كان الاستثناء متصلا كما هو الظاهر و الموافق للقواعد العربية ، فيكون مفاد الآية نفى تملك أموال الغير بالاسباب الباطلة من القمار و الغصب و الغزو و بيع المنابذة و الحصاة و التقسيم بالازلام و الاقداح ، إلا بسبب يكون تجارة عن تراض فتفيد حصر الاسباب الصحيحة للمعاملات بالتجارة عن تراض ، و إن كان الاستثناء منقطعا فظهور الآية البدوي و إن كان هو بيان القاعدة الكلية لكل واحد من أكل المال بالباطل و التجارة عن تراض و لا تعرض لها للحصر ، و تظهر ثمرة ذلك فيما لا يعد في العرف من الاسباب الباطلة و لا من التجارة عن تراض فيكون مهملا ، إلا أنه تعالى حيث كان بصدد بيان الاسباب المشروعة للمعاملات و تميز صحيحها عن فاسدها و كان الاهمال مما يخل بالمقصود فلا محالة يستفاد الحصر من الآية بالقرينة المقامية ، و تكون النتيجة أن الآية مسوقة لبيان حصر الاسباب الصحيحة بالتجارة تراض سواء كان الاستثناء متصلا أم منقطعا ، و مما يدل على كون الآية راجعة إلى أسباب المعاملات تطبيقها ، في بعض الروايات ( 2 ) على القمار .