مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 1 -صفحه : 549/ 355
نمايش فراداده

جوازها لدفع الضرر عن المغتاب

الفاسق الحامل للخبر لا يخلو عن الجرح غالبا .

و من هنا يظهر حم الشهادة على الناس بالقتل و الزناء و السرقة و القذف و شرب الخمر و نحوها لاقامة الحد عليهم ، و قد ثبت جواز الشهادة ، بل وجوبها بالكتاب و السنة المعتبرة ، كما يظهر ذلك لمن يراجع أبواب الشهادات .

جواز الاغتياب لدفع الضرر عن المقول فيه .

السادس : جواز الاغتياب لدفع الضرر عن المغتاب ( بالفتتح ) كما إذا أراد احد ان يقتله أو يهتك عرضه ، أو يأخذه أمواله ، أو يضره بما يرجع اليه فان غيبته جائزة لدفع الامور المذكورة عنه ، فان حفظها أهم في الشريعة المقدسة من ستر ما فيه من العيوب ، بل لو إطلع عليها المقول فيه لرضى بالاغتياب طوعا .

و قد حمل المصنف على هذا ما ورد في ذم زرارة بن أعين ( ره ) من الاحاديث المذكورة في كتب الرجال ، و استوضح ذلك من صحيحة الكشي ( 1 ) الصريحة في تنزيه زرارة و تقديسه عن المطاعن و المعائب ، و ان ذم الامام " ع " إياه في بعض الاحيان إنما هو كتعيب الخضر " ع " سفينة المساكين لئلا يأخذ الغاصب من ورائهم .

بل تبقي صالحة لاهلها .

و قد أورد الكشي ( ره ) في رجاله روايات عديدة مشتملة على اعتذار الامام " ع " عن قدح زرارة و ذمه و التبري منه لكي يصان زرارة عن كيد الخائنين ، و لا تصيبنه فتنة المعاندين و لكن الظاهر انه لا دلالة في شيء من الروايات المذكورة على مقصود المصنف من جواز الغيبة لدفع الضرر عن المقول فيه ، فانك قد عرفت : ان الغيبة إظهارة ما ستره الله عليه و من الواضح انه لم يكن في زرارة عيب ديني ليكون ذكره غيبة ، و إنما ذمه الامام " ع " و تبرأ منه لحفظ دمه و شؤونه عن الاخطار ، كما عرفت التصريح بذلك فيما اشرنا اليه من الاخبار المتقدمة .

بل الظاهر منها ان قدح الامام " ع " فيه يدل على رفعة شأنه و عظم مقامه و جلالة مرتبته بحيث لا يرضى الامام " ع " ان تمسه أيدي الظالمين .

1 - راجع رجال الكشي ص 91 .

و قد ذكرها المصنف في المتن .