مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 1 -صفحه : 549/ 38
نمايش فراداده

الاستدلال على ذلك بآية تحريم الخبائث والجواب عنه

نعم هناك روايتان ( 1 ) احداهما رواية قرب الاسناد تدل على جواز شرب أبوال ماكول اللحم على وجه الاطلاق و الثانية رواية الجعفري تدل على جواز شرب بول الابل مطلقا و انه خير من لبنه .

( و فيه ) مضافا إلى ضعف سنديهما ، انه لا بد من تقييدهما بمفهوم موثقة عمار المتقدمة ، و حينئذ فيختص جواز شربها بالتداوي فقط ، على أن رواية الجعفري ليست بصدد بيان الجواز التكليفي بل هي مسوقة إلى بيان الوجهة الطبية و ان أبوال الابل مما يتداوى بها الناس و يدل على ذلك قوله " ع " في ذيل الرواية " و يجعل الله الشفاء في ألبانها " .

دفع توهم قد استدل بعض الاعاظم ( 2 ) على حرمة شربها بقوله تعالى ( 3 ) : " و يحرم عليهم الخبائث " حيث قال : و عندي ان هذا القول هو الاقوى و في آية تحريم الخبائث غنى و كفاية بعد القطع بكون البول مطلقا من الخبائث .

( و فيه ) ان المقصود من الخبائث كل ما فيه مفسدة و ردائة و لو كان من الافعال المذمومة

الابل فيشربوا من ألبانها و أبوالها فلحقوا براعي الابل فشربوا من أبوالها و ألبانها حتى صلحت بطونهم و أبدانهم ثم قتلوا الراعي و ساقوا الابل ، الحديث ، و رواه البخاري في الصحيح ج 1 باب الابوال ص 67 بأدنى تفاوت .

و في القاموس مادة جوى اجتواه كرهه و ارض جوية موافقة ، و فيه ارتهس الوادي امتلا .

و في ج 1 مسند أحمد ص 293 عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ان في أبوال الابل و ألبانها شفاء للذربة بطونهم ، و في القاموس الذر بة محركة فساد المعدة .

1 - قرب الاسناد .

ان النبي صلى الله عليه و آله قال : لا بأس ببول ما أكل لحمه .

ضعيفة لابي البختري وهب بن وهب .

كا و يب .

الجعفري قال : سمعت أبا الحسن موسى " ع " يقول : أبوال الابل خير من ألبانها و يجعل الله الشفاء في البانها .

مجهولة لبكر بن صالح .

راجع ج 3 ئل باب 59 جواز شرب بول الابل من الاطعمة المباحة ، وج 2 كا باب 87 من الاطعمة ص 175 ، وج 11 الوافي باب 68 ص 49 و باب 169 ص 92 ، وج 2 التهذيب ص 307 .

2 - المامقاني في حاشيته على المتن .

3 - سورة الاعراف آية 156 .