نعم في الجواهر ( عن ظاهر الصحاح و المصباح و التكملة و الذيل انه قد يطلق على اللعب بها مطلقا مع الرهن و دونه ) .
و الظاهر انه من باب المجاز ، لعلاقة المشابهة و المشاكلة ، و لا اقل من الشك في صدق مفهوم القمار عليه ، و من المعلوم انه مع الشك في الصدق لا يجوز التمسك بالمطلقات .
و كذلك لا يجوز التمسك بقوله تعالى ( 1 ) : " إنما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة و البغضاء في الخمر و الميسر " .
فان العداوة إنما تتحقق مع الرهان ، لا بدونه .
و التحقيق ان يستدل على الحرمة بالمطلقات ( 2 ) الكثيرة الناهية عن اللعب بالنرد و الشطرنج و بكل ما يكون معدا للتقامر ، فانه لا شبهة ان اللعب بالامور المذكورة يعم بما كان مع المراهنة أو بدونها .
و قد ناقش المصنف في ذلك بانصراف المطلقات المذكورة إلى صورة اللعب بآلات القمار مع الرهن .
و قد عرفت جوابه .
و العجب منه ( ره ) أنه استبعد الانصراف في رواية ابي الربيع الشامي ( 3 ) الناهية عن الاقتراب من النرد و الشطرنج ، ثم التزم به في المطلقات المذكورة ! مع أنهما من باب واحد ، فان النهي عن الاقتراب من النرد و الشطرنج كناية عن حرمة اللعب بهما .
فشأن رواية ابي الربيع شأن المطلقات في الانصراف و عدمه ، و لكن الرواية ضعيفة السند .
و ثلاثة لا انصباء لها : و هي المنيح و السفيح و الوغد . أقول : إن ما ذكره في المجمع من تقسيم البعير إلى العشرة لا يمكن تصديقه ، ضرورة استحالة كونها مخرجا لتلك السهام ، فان المخرج لها لا يكون اقل من ثمانية و عشرين ، كما عرفته من القاموس و غيره . نعم تنقسم العشرة بغير القسمة المذكورة . 1 - سورة المائدة آية : 91 . 2 - في ج 2 كاص 201 . وج 10 الوافي ص 36 . وج 2 ئل باب 63 تحريم كسب القمار ص 546 ، و باب 132 تحريم اللعب بالشطرنج بالنرد و باب 130 تحريم اللعب بالشطرنج ص 567 مما يكتسب به . وج 2 المستدرك ص 459 . 3 - عن ابي عبد الله " ع " قال : سئل عن الشطرنج و النرد ؟ فقال : لا تقربوهما مجهولة لابي الربيع . راجع ج 2 ئل باب 130 تحريم اللعب بالشطرنج مما يكتسب به ص 567 .