مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 1 -صفحه : 549/ 42
نمايش فراداده

بين حرمة الاكل و حرمة البيع ، و أجاب عنه المصنف بأن الظاهر أن الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات لا كتحريم شحوم مأكول اللحم علينا .

( و فيه ) أنه لا منشأ لهذا الظهور لا من الرواية و لا من غيرها بل الظاهر منها حرمة أكلها فقط ، كما هو المستفاد من الآية ( 1 ) أيضا فان الظاهر من تحريم الشحوم فيها تحريم أكلها لكونه منفعة ظاهرة لها ، إلا انك عرفت ( 2 ) في البحث عن النبوي المشهور أن حرمة الاكل لا يستلزم حرمة البيع وضعا و تكليفا باتفاق من الشيعة و من العامة .

( قوله : و الجواب عنه مع ضعفه .

أقول ) قال المحقق الايرواني ظاهر النبوي ما حرم أكله من المأكولات أعني ما يقصد للاكل دون ما حرم أكله مطلقا ليخالف غرض المصنف و يلزم تخصيص الاكثر حتى يضطر إلى تضعيفه سندا و دلالة .

( و فيه ) مضافا إلى كونه حملا تبرعيا انه يلزم تخصيص الاكثر أيضا لجواز بيع المأكولات و المشروبات المحرمة إذا كانت لها منافع محللة ، ثم ان الظاهر من ذيل كلامه استظهار ضعف الرواية من عبارة المصنف من جهة تخصيص الاكثر ، إلا انه ناشئ من غلط النسخة و من زيادة كلمة مع قبل كلمة ضعفه .

( لا يقال ) ان الملاك في حرمة بيع الشحوم هو حرمة أكلها فيحرم بيعها لكونه إعانة على الاثم .

( فانه يقال ) لو سلمنا حرمة الاعانة على الاثم لكان الظاهر من الرواية هو بيع اليهود شحومهم من غيرهم ، و لم يعلم حرمته على اليهود ، بل الظاهر من الآية المباركة اختصاص التحريم بهم ، مع انه لو قطع النظر عن هذا الظهور لكان تقييد الرواية بما إذا كان البيع للاكل بلا موجب .

فانها تطلى بها السفن و يدهن بها الجلود و يستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه و آله قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه أي أذ ابوه ثم باعوه و أكلوا ثمنه .

راجع ج 6 سنن البيهقي ص 12 ، وج 2 سبل السلام ص 316 ، وج 3 البخاري باب لا يذاب شحم الميتة ص 107 ، و باب بيع الميتة ص 110 ، و تقدم ايضا بعض روايات الشحوم في ص 22 .

1 - في سورة الانعام آية 147 و على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر و من البقر و الغنم حرمنا عليهم شحومهما .

( 2 ) ص 23 .