و يدل على حرمته العقل .
و الاجماع المستند إلى الوجوه المذكورة في المسألة .
و قوله تعالى ( 1 ) : ( و لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ) .
فان الركون المحرم هوالمبل إليهم ، فيدل على حرمة إعانتهم بطريق الاولوية .
ان المراد من الركون المحرم هو الدخول معهم في ظلمهم .
و اما الاستدلال على حرمتها بقوله تعالى : ( و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ) .
كما في المستند و غيره فقد تقدم جوابه في البحث عن حكم الاعانة على الاثم ، و قلنا : ان التعاون الاعانة ، فان الاول من باب الافعال و الثاني من باب التفاعل ، فحرمة أحدهما لا تسري إلى الآخر .
وتدذل على حرمة معونة الظالمين ايضا الروايات ( 2 ) المستفيضة ، بل المتواترة .
و اما دخول الانسان في اعوان الظلمة فلا شبهة ايضا في حرمته ، و يدل عليها جميع ما دل على حرمة معونة الظالمين في ظلمهم ، و غير ذلك من الاخبار الناهية عن الدخول في حزبهم و تسويد الاسم في ديوانهم .
و قد اشرنا إلى مصادرها في الهامش .
1 - سورة هود ، آية : 115 . 2 - في ج 1 كا ص 357 . وج 10 الوافي ص 26 . وج 2 ئل باب 71 تحريم معونة الظالمين مما يكتسب به ص 548 : عن ابي بصير قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن اعمالهم ؟ فقال لي : يا ابا محمد لا و لا مدة بقلم إن أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا اصابوا من دينه مثله . حسنة لابراهيم بن هاشم . و في البابين المذكورين من الوافي وئل وج 2 التهذيب ص 100 عن ابن بنت الوليد : من سود اسمه في ديوان ولد سابع حشره الله يوم القيامة خنزيرا . مجهولة بإبن بنت الوليد و في الباب 71 المزبور من ئل ، و باب 38 تحريم المجالسة لاهل المعاصي من الامر بالمعروف ص 509 : عن الكافى عن ابي حمزة عن السجاد ( ع ) قال : إياكم و صحبة العاصين و معونة الظالمين و مجاورة الفاسقين احذروا فتنتهم و تباعدوا عن ساحتهم . صحيحة . و غير ذلك من الروايات الكثيرة المذكورة في المصادر المتقدمة ، و في ج 2 المستدرك ص 337 و باب 73 تحريم صحة الظالمين ، و باب 74 تحريم الولاية من قبل الجائر مما يكتسب به ص 549 . و في الباب 71 المزبور من ج 2 ئل . وج 3 الوافي باب الظلم ص 162 . و أصول الكافى بهامش ج 2 مرآة العقول باب الظلم ص 319 : عن طلحة عن ابي عبد الله ( ع ) قال : العالم بالظلم و المعين له و الراضي به شركاء ثلاثتهم . ضعيفة بطلحة و محمد بن سنان . و فى رواية ابن سنان عنه ( ع ) : من أعان ظالما يظلمه سلط الله عليه من يظلمه . مجهولة لا بن نهشل