مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 1 -صفحه : 549/ 452
نمايش فراداده

جواز الولاية من الجائر مع الضرر المالي رخصة لا عزيمة

المعصية مع الظالم يتيح له الدخول في أمر يترتب عليه حفظ الاسلام ، أو النفس المحترمة .

أو ما اشبه ذلك .

ان جواز الولاية عن الجائر مع الضرر المالي رخصة لا عزيمة قوله : ( الرابع : ان قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضر بالحال رخصة لا عزيمة ) أقول : إذا أجبر الجائر احدا على الولاية من قبله ، أو على عمل محرم ، و كان المجبور متمكنا من التخلص و لو بتحمل الضرر المالي و إن بلغ ما بلغ جاز له ذلك .

فان أدلة نفي الاكراه إنما هي مسوقة لرفع الالزام فقط عن مورد الاكراه ، و ليست ناظرة إلى بيان حكم المورد .

و عليه فلا بد من تعيين حكمه من الرجوع إلى القواعد الاخر ، فقد يكون المكره عليه من قبيل قتل النفس و ما يشبهه ، فيحرم الاقدام عليه ، و قد يكون من قبيل الضرر المالي على نفسه فيجوز تحمله ، لان الناس مسلطون على أموالهم ( 1 ) .

و من هنا يعلم ان تقييد الضرر المالي بعدم إضراره بالحال كما في المتن لا يخلو عن مسامحة .

و بعبارة اخرى : ان ادلة الاكراه لا تشمل المقام ، و عليه فان كان المورد كقتل النفوس و نحوه مما اهتم الشارع بحفظه فيحرم الاقدام عليه ، بل يجب دفعه ، و إن كان من قبيل الضرر المالي فيجوز التحمل به لدليل السلطنة .

لا يقال : إن بذل المال للجائر دفعا للولاية المحرمة إعانة على الاثم .

فانه يقال : لا وجه له صغرى و كبرى ، اما الاولى فلان ذلك من قبيل مسير الحاج و الزوار و تجارة التجار مع إعطاء المكوس و الكمارك و الضرائب ، و لا يصدق على شيء منها عنوان الاعانة على الاثم ، و اما الثانية فقد تقدم في البحث عن بيع العنب ممن يجعله خمرا انه لا دليل على حرمة الاعانة على الاثم .

( 1 )

راجع ج 1 البحار ص 154 .