مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على الاكراه إذا انفردت عن العمل بما يأمره الجائر ، و لذا قد تكون مباحة ، و قد تكون مستحبة ، و قد تكون مكروهة ، و قد تكون واجبة ، و أما العمل بما يأمر به الجائر فقد صرح الاصحاب في كتبهم أنه مشروط بالاكراه خاصة ، و لا يشترط فيه الالجاء اليه بحيث لا يقدر على خلافه .

و يمكن ان يكون المشروط في كلام المحقق أمرا وحدانيا مركبا من امرين ( الولاية و العمل بما يأمره الجائر ) و يكون مشروطا بشرطين : ( الاكراه و عدم القدرة على التفصي ) و يرد عليه أنه يكفي الاكراه بانفراده في إمتثال أمر الجائر مع خوف الضرر حتى في فرض التمكن من التخلص ، فلا وجه للشرط الثاني .

و قد تجلى من ذلك أن مرجع ما ذكره في لك إلى ثلاثة محتملات ، الاول : أن الولاية عن الجائر مشروطة بالاكراه ، و إنما المشروط به هو العمل بما يأمره الجائر .

الثاني : أن المجموع المركب من الامرين مشروط بالاكراه فقط دون العجز عن التخلص بحيث لا يقدر على خلافه .

الثالث : التفصيل بين الولاية و بين العمل بما يأمره الجائر ، فيقيد الاول بالاكراه و الثاني بالالجاء اليه ، و العجز عن التخلص ، وكأن المتوهم جعل كل محتمل قولا برأسه .

أقول : يرد على هذا المتوهم أولا : أن مجرد الاحتمال لا يستلزم وجود القائل به .

و ثانيا : أنا لا نعرف وجها صحيحا للقول بالتفصيل ، فان الظاهر من كلمات الفقهاء رضوان الله عليهم في باب الاكراه أنه لا خلاف بينهم في اعتبار العجز عن التفصي في ترتب أحكام الاكراه ، أما إذا أمكن التفصي فلا تترتب تلك الاحكام ، إلا إذا كان التفصي حرجيا ، و لم يفرقوا في ذلك بين الولاية المحرمة ، و بين العمل بما يأمره الجائر من الاعمال المحرمة المترتبة على الولاية ، و بين بقية المحرمات ، فان أدلة المحرمات محكمة ، و لا نحتمل ان يجوز احد شرب الخمر بمجرد الاكراه حتى مع القدرة على التخلص ، و كذلك لا خلاف بين الفقهاء ايضا في أنه لا يعتبر في باب الاكراه العجز عن التفصي إذا كان في التفصي ضرر كثير على المكره ، كما انهم لم يشترطوا في ترتب الاحكام ان يلجأ إلى المكره عليه بحيث لا يقدر على خلافه كما صرح به في المسالك ، فان مرجع ذلك إلى العجز العقلي ، و لم يعتبره أحد في الاكراه جزما .

نعم قد تترتب على المعصية التي أكره عليها مصلحة هي أهم منها ، و لا يعتبر في هذه الصورة العجز عن التفصي .

و مثاله ما إذا أكره الجائر احدا على معصية ، و كان المجبور متمكنا من التخلص منها بخروجه عن المكان الذي يعصي الله فيه ، إلا أن ارتكابه لتلك

/ 549