و قد استدل المصنف ( ره ) على ذلك مضافا إلى الروايات الخاصة بالاصل و الاجماع ، أما الاجماع فيحتمل قريبا أن يكون مستندة قاعدة اليد ، و الاخبار الخاصة الواردة في المقام ، فلا يكون إجماعا تعبديا .
و أما الاصل فان كان المراد به قاعدة اليد و إنما عبر عنها بالاصل للمساهلة و المسامحة فهو متين ، لانها من القواعد المسلمة بين الفقهاء ، فحال الجائر في هذه الصورة حال بقية الناس فان الاحتمال المذكور موجود حتى في أموال العدول من المسلمين ، بل يمكن شمول قاعدة اليد للكفار أيضا ، و إن أراد بالاصل قاعدة اليد فلا نعلم له وجها صحيحا .
و قد يقال : إن المراد به اصالة الصحة ، فان القاعدة تقتضي حمل فعل المسلم على الصحة ، و المفروض أن الجائر من المسلمين ، فيعامل معاملة بقية المسلمين .
و لكن يرد عليه أنه لم يقم دليل لفظي على اعتبار اصالة الصحة ، لكي يتمسك بإطلاقه في كل مورد يشك فيه ، و دليلها إنما هو السيرة ، و هي من الادلة اللبية ، فيؤخذ بالمقدار المتيقن منها ، و هو نفس العقود و الايقاعات .
مع إحراز أهلية المتصرف للتصرف ، و عليه فإذا شك في أن العقد الفلاني تحقق صحيحا أو فاسدا لخلل في إيجابه أو قبوله فانه يحمل على الصحة ، و أما إذا شك فيه من جهة اخرى فلا دليل على حمل فعل المسلم على الصحة .
و من هنا لو أشار أحد إلى دار معينة و قال بعتك هذه الدار بكذا فانه لا يمكن الحكم بصحة هذه المعاملة اعتمادا على أصالة الصحة إذا انتفت قاعدة اليد ، أو إذا قطعنا النظر عنها ، و من هنا أيضا لو شك في أن البائع اصيل أو فضولي فانه لا وجه لحمله على الاول بمقتضى أصالة الصحة .
و قد يقال : إن المراد بالاصل هو اصالة الاباحة الثابتة بالادلة العقلية و النقلية .
و فيه أن أصالة الاباحة إنما تجري في الاموال إذا لم تكن مسبوقة بيد اخرى كالمباحات الاصلية التي ملكها الجائر بالحيازة .
و أما إذا كانت مسبوقة بيد اخرى فان اصالة الاباحة محكومة بأصل آخر ، و هو عدم انتقال الاموال المذكورة إلى الجائر من مالكها السابق ، فيحرم تناول تلك الاموال من الجائر ، إذ ليس هنا أصل موضوعي يثبت مالكيته لما في يده إلا
و الحسين " ع " كانا يقبلان جوائز معاوية مجهولة ليحيى . يب . عن محمد بن مسلم و زرارة قالا : سمعناه يقول : جوائز العمال ليس بها بأس . مضمرة . و مجهولة بعلي بن السندي . و غير ذلك من الروايات . راجع ج 2 التهذيب ص 102 . وج 10 الوافي ص 27 . وج 2 ئل باب 80 إن جوائز الظالم و طعامه حلال مما يكتسب به ص 553 .