العموم البدلي فان قاعدة اليد في أي فرد اختاره المجاز معارضة لها في الطرف الآخر ، فلا توجب انحلال العلم الاجمالي .
الثاني : قاعدة من ادعى شيئا و لم يعارضه أحد في دعواه يحكم بكون الشيء ملكا له .
و فيه أن القاعدة المذكورة و إن وردت في بعض الاحاديث ( 1 ) و لكنها غريبة عن المقام للعلم بوجود الحرام فيما بيد الجائر .
على ان الرواية واردة في قضية شخصية ، فلا يمكن التعدي منها إلى غيرها ، للجهل بخصوصياتها .
الثالث : ان حمل فعل المسلم على الصحة يقتضي معاملة ما بيد الجائر معاملة الملكية .
و فيه مضافا إلى ما أوردناه على الوجه الاول .
أنه قد يراد من أصالة الصحة حمل فعل المسلم على الصحيح فيما إذا كان ذا وجهين ( الحلال و الحرام ) و لا شبهة ان حمله على الوجه الحلال لا يوجب ترتب آثاره عليه ، كما إذا تكلم المسلم بكلام احتملنا أنه سلام أو سباب فحمل فعله على الصحة يقتضي ان لا يكون سبابا ، و لكن ذلك لا يثبت كونه سلاما فيجب رد جوابه ، فإذا حملنا فعل الجائر على الصحة بهذا المعنى لم يفد ذلك شيئا و لم تترتب عليه آثار الصحة من الحكم بملكية المأخوذ ، و جواز التصرف فيه .
و قد يراد بها اصالة الصحة في العقود ، و لا ريب أنها لا تثبت كون العوضين ملكا للمتبايعين ، و إنما تثبت بها صحة العقود إذا شك فيها لامر يرجع إلى الصيغة ، لعدم الدليل ؟ أزيد من ذلك ، فأصالة الصحة إما أن لا تكون جارية ، أولا نثبت بها لوازمها .
و أما منحيث الروايات فقد استدل على جواز التصرف في المأخوذ إذا علم إجمالا باشتمال بمال الجائر على الحرام بطوائف من الروايات ، الاولى : الاخبار ( 2 ) الواردة في باب الرباء الدالة على وجوب رد الزائد عن رأس المال إلى مالكه إذا كان معلوما ، و أما إذا كان المالك مجهولا فهو حلال للآخذ .
و قد استدل بها السيد في حاشيته على جواز التصرف في الجائزة و لو مع العلم إجمالا باشتمالها على الحرام .
1 - عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله " ع " قال : قلت : عشرة كانوا لوسا وسطهم كيس فيه ألف درهم فسال بعضهم بعضا الكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلهم : لا و قال واحد منهم : هو لي فلمن هو ؟ قال : للذي ادعاه . مرسلة . راجع ج 3 ئل باب 16 أنه إذا كان جماعة جلوسا من أبواب كيفية الحكم ص 402 . ( 3 ) راجع ج 2 ئل باب 5 حكم من أكل الرباء بجهالة ثم تاب من أبواب الرباء ص 598 وج 10 الوافي باب 55 الرباء ص 53 . وج 1 كاباب 51 من المعيشة ص 369 .