مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
من حرمة التصرف فيه على كل تقدير ، و مع الاغضاء عن الاستناد إلى قاعدة اليد فلا بد من التفصيل بين الاموال التي كانت مسبوقة بيد اخرى ، و بين الاموال التي أخذت من المباحات الاصلية ، فان اصالة عدم الانتقال في الاول حاكمة على اصالة الحل .و أما القسم الثاني فلا ريب في تنجيز العلم الاجمالي فيه ، لتعارض الاصول و تساقطها في اطرافه ، و كون التكليف منجزا على كل تقدير .كما إذا كان للجائر عشرون دينارا فأجاز لاحد ان يتصرف في جميعها ، و كان المجاز يعلم ان احد هذه الدنانير حرام ، فانه يحرم عليه التصرف في جميعها .و أما القسم الثالث فقد يتوهم فيه انحلال العلم الاجمالي إلى شك بدوي و علم تفصيلي على التقريب المتقدم في القسم الاول و مثاله إذا أعطى الجائر كبسه لشخص ، و قال له : خذ منه دينارا ، و كان الآخذ يعلم إجمالا باشتمال الكيس على دينار محرم ، فان اختياره دينارا خاصا إنما يعين متعلق إذن الجائر ، فكأنه من الاول إنما أذن في التصرف في ذلك الدينار المعين ، فيجري في هذا القسم جميع ما ذكرناه في القسم الاول .و لكن التحقيق انه لا فرق في تنجيز العلم الاجمالي بين القسم الثاني و الثالث .و الوجه في ذلك ما فصلناه في علم الاصول .و مجمله ان العلم الاجمالي بالتكليف الثابت بين الاطراف المعينة التي هي بأجمعها في معرض الابتلاء يقتضي الاجتناب عن الجميع ، و عليه فالترخيص في ارتكاب ما يختاره المكلف ترخيص في مخالفة الحكم المنجز من وجود مؤمن في البين ، و أصالة عدم كون ما يختاره المجاز حراما معارضة بأصالة عدم كون الباقي حراما ، و إذن فيجب الاجتناب عن الجميع .و بعبارة اخرى ان المناط في تنجيز العلم الاجمالي إنما هو تعارض الاصول في اطرافه ، سواء أ كان المكلف مع ذلك متمكنا من ارتكابها على نحو العلوم الشمولي ، أو على نحو العموم البدلي : بأن لا يتمكن من ارتكاب المجموع ، كما إذا قال المولى لعبده : يحرم عليك السكنى في الدرا المعينة عند طلوع الفجر فاشتبه عليه متعلق التكليف بين دارين فانه يجب عليه الاجتناب من كلتا الدارين ، مع أنه متمكن من السكنى فيهما معا عند طلوع الفجر ، فان عدم تمكن المكلف من ارتكاب مجموع الاطراف لا يمنع عن تنجيز العلم الاجمالي إذا تمكن من ارتكابها على البدل .و قد يقال بانحلال العلم الاجمالي أيضا في هذا القسم لوجوه : الاول : قاعدة اليد .و فيه أن قاعدة اليد إنما توجب الانحلال إذا أجاز الجائر التصرف في مال معين كما تقدم في القسم الاول ، و أما إذا أذن في التصرف في مال معين على نحو