مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و فيه أن هذه الاخبار غريبة عما نحن فيه ، لانها راجعة إلى حلية الرباء بعد التوبة ، و دالة على عفو الله عن ذلك تسهيلا لمكلفين و ترغيبا في التوبة .و عليه فالتوبة شرط متأخر لحلية الرباء مع الجهل بصاحبه .و قد ورد ( 1 ) في تفسير قوله تعالى ( 2 ) : ( فله ما سلف ) ما يدل على العفو عن الرباء وضعا و تكليفا بعد التوبة .وح فشأن الرباء شأن الموارد التي أذن الشارع في التصرف في أموال الناس بدون إذنهم ، كأكل طعام الغير في المجاعة ، و التصرف في اللقطة بعد التعريف ، و في الاراضي المتسعة و الانهار الكبار ، و كالتصرف في الاراضي المغصوبة لانقاذ الغريق ، إلى ذلك من الموارد .الطائفة الثانية : الاخبار ( 3 ) الدالة على حلية الاشياء ما لم تثبت حرمتها ، فانها تدل بإطلاقها على جواز التصرف فيما اخذ من الظالم ما لم تعلم حرمته تفصيلا .و لكن يرد عليها ان العمل بإطلاقها يقتضي الحكم بجواز ارتكاب جميع الشبهات ، سواء كانت مقرونة بالعلم الاجمالي أم لا ، و سواء كانت الشبهة محصورة أم لا ، و من الضروري أن هذا مما لا يمكن الالتزام به ، و عليه فلا بد من حمل تلك الاخبار على فرض كون الشبهة بدوية .و بعبارة اخرى ان تلك الاخبار منصرفة عن موارد العلم الاجمالي إذا كانت في معرض الابتلاء ، فان شمولها لجميع الاطراف يستلزم المخالفة القطعية ، و لاحدهما المعين ترجيح بلا مرجح ، و عنوان أحدهما من تعيين ليس له مصداق الافراد الخارجية ، و الفرد المردد لا وجود له حتى في علم الله ، على أن القائلين بجواز اخذ الجائزة من الجائر كالشهيدين و المحقق و غيرهم لم يقولوا بجواز المخالفة القطعية في اطراف العلم الاجمالي .قوله : ( و قد تقرر حكومة قاعدة الاحتياط على ذلك ) .أقول : العجب من المصنف فانه قد أسس المباني الاصولية ، و شيد أساس تقديم ادلة البراءة على أدلة الاحتياط ، و مع ذلك التزم هنا بحكومة قاعدة الاحتياط على البراءة .قوله : ( على أن اليد لا نؤثر فيه ) .أقول : الوجه في ذلك ما تقدم من أن جريان قاعدة اليد في بعض الاطراف معارض بجريانها في الطرف الآخر ، للعلم بمخالفتها للواقع في أحد الطرفين .