و تلحقه جميع تبعات الغصب وضعا و تكليفا .
و أما تنظير المقام بهبة الغاصب وضعا و تكليفا .
و أما تنظير المقام بهبة الغاصب المال المغصوب مع لحوق إجازة المالك فهو قياس مع الفارق ، إذ المفروض أن الجائر لم يعط الحقوق المذكورة لاهلها حتى تبرء ذمته بل أعطاها لغيرهم إما مجانا ، أو مع العوض ، و على الاول فقد أتلف المال ، فيكون ضامنا له و إن جاز للآخذ التصرف فيه ، و عليه فالعوض يكون للآخذ ، و ينتقل المال إلى ذمة الجائر ، و على الثاني فالمعاملة و إن صحت على الفرض ، إلا أن ما يأخذه الجائر بدلا عن الصدقة يكون صدقة ، و يضمنه الجائر لا محالة .
و نظير ذلك أن الائمة قد اذنوا لشيعتهم في أخذ ما تعلق به الخمس أو الزكاة ممن لا يعطيهما أو لا يعتقد بهما مع ان ذلك يحرم على المعطي وضعا و تكليفا جواز أخذ الصدقات و المقاسمات من الجائر المستحل لذلك الناحية الثالثة : هل يجوز اخذ مال الصدقة و الخراج و المقاسمة من الجائر المستحل لذلك أم لا يجوز ؟ و على القول بالجواز فهل يملكها الآخذ أم لا ؟ .
المشهور ، بل المجمع عليه بين الاصحاب هو الاول .
و عن المسالك انه اطبق عليه علمائنا ، و لا نعلم فيه مخالفا .
و عن المفاتيح انه لا خلاف فيه .
و في الرياض انه استفاض نقل الاجماع عليه .
و قد خالف في ذلك الفاضل القطيفي .
و المحقق الاردبيلي .
و لكن التحقيق يقتضي الاول ، لاطلاق الروايات الكثيرة الدالة على إباحة أخذ الجوائز من الجائر ، و قد تقدمت الاشارة إليها في البحث عن جوائز السلطان .
و تدل عليه ايضا الروايات الخاصة الواردة في خصوص المقام ، منها رواية الحذاء ( 1 ) و هي تدل على المقصود بثلاث فقرات : الفقرة الاولى : ان السائل جعل جواز اخذ الصدقات من السلطان الجائر مفروغا عنه ، و إنما سأل عما إذا اخذ الجائر من الناس أكثر من الحق الذي يجب عليهم .
فقال الامام " ع " : ( لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه ) .
و قد أورد عليه المحقق الاردبيلي في محكي كلامه ( بأن قوله " ع " : لا بأس به حتى نعرف الحرام منه لا يدل إلا على جواز شراء ما كان حلالا ، بل مشتبها ، و عدم جواز
1 - صحيحة . راجع ج 2 ئل باب 81 جواز شراء ما يأخذه الظالم مما يكتسب به ص 554 . وج 2 التهذيب ص 112 .