مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما كان معروفا أنه حرام بعينه ، و لا تدل على جواز شراء الزكاة بعينها صريحا .

نعم ظاهرها ذلك .

لكن لا ينبغي الحمل عليه ، لمنافاته العقل و النقل ، و يمكن ان يكون سبب الاجمال منه التقية ) .

و يرد عليه أولا : أن الرواية صريحة في المطلوب ، فان الضمير في قوله " ع " : ( لا بأس به ) يرجع إلى شراء إبل الصدقة و غيرها ، فلا وجه لانكار الاردبيلي صراحة هذه الفقرة في المقصود .

و ثانيا : ان حكم العقل بقبح التصرف في مال الغير بدون إذنه و ان كان مما لا ريب فيه و كذا لا شبهة في دلالة جملة من الروايات ( 1 ) على حرمته ، إلا ان إذن الشارع فيه احيانا يوجب ارتفاع القبح ، و تخصيص العمومات ، و عليه فجواز اخذ الصدقات من الجائر لا ينافى حكم العقل و النقل ، لان اخذ الجائر هذه الحقوق من المسلمين و ان كان على وجه الظلم و العدوان ، إلا انالشارع أجاز لغير الجائر ان يأخذها منه ، و من هنا لم يتوهم احد ان إذن الشارع في التصرف في الاراضي المتسعة و الانهار الكبار و غيرهما ينافى حكم العقل و النقل و ثالثا : انه لا وجه لانكاره صراحة هذه الفقرة في المطلوب ، و دعواه ظهورها فيه ، ثم إنكاره الظهور ايضا ، لمنافاته العقل و النقل .

نعم له إنكار حجيتها من الاول سواء كانت صريحة في المطلوب أم ظاهرة فيه ، كما هو كك في كل دليل ينافى العقل و النقل .

و رابعا : انه لا وجه لاحتمال التقية في الرواية و جعلها سبب الاجمال فيها ، لان مجرد معارضة الرواية لعموم آية أو رواية ، أو إطلاقهما لا يسوغ حملها على التقية ، بل يلتزم بالتخصيص أو التقييد .

لا يقال : لا وجه لحمل لفظ السلطان الوارد في الرواية على السلطان الجائر ، و لما ذا لا يحمل على السلطان العادل ، فتبعد الرواية عما نحن فيه .

فانه يقال : ظاهر قول السائل : ( و هو يعلم انهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم ) انه فرض الكلام في الجائر ، لان العادل لا يعمل ذلك .

و يضاف إلى ما ذكرناه انا لم نسمع بوجود السلطان العادل في زمان السائل و ما يقاربه .

الفقرة الثانية : ان السائل قد احتمل حرمة شراء الانسان صدقات نفسه من الجائر ، فسأل الامام " ع " عنها ، فقال " ع " : ( إن كان قد اخذها و عزلها فلا بأس ) فهذه الفقرة ايضا صريحة في المطلوب .

و إنما قيد الامام " ع " جواز شراء الصدقات بالاخذ و العزل معا ، و لم يكتف بالعزل فقط ، لان الصدقات لا تتعين بأمر الجائر بالعزل ، فإذا

1 - قد تقدم التعرض لها في ص 144

/ 549