مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 1 -صفحه : 549/ 542
نمايش فراداده

شراء ما يأخذه الجائر من غير الاراضي الخراجية

بني أمية ، و عض الامام " ع " إصبعه على ذلك ، لان أمرهم كان في شرف الانقضاء ، و كان اداء المال إليهم بغير إكراه منهم ، بل كان ذلك باختيار ضريس ، فيستفاد من ذلك أنه لا يجوز دفع الخراج إلى الجائر مع الاختيار .

و قال المصنف : ( فان أوضح محامل هذا الخبر ان يكون الارز من المقاسمة ) حكم شراء ما يأخذه الجائر من الاراضي الخراجية الامر الرابع : هل يختص جواز شراء الخراج و المقاسمة بما أخذه الجائر من الاراضي الخراجية ، أو يعم مطلق ما أخذه من الاراضي بإسم الخراج و المقاسمة و ان لم تكن الارض خراجية ، و توضيح ذلك أن الارض قد تكون خراجية ، كالاراضي التي فتحت عنوة أو صلحا .

فهي لجميع المسلمين .

و قد تكون شخصية ، كالاراضي المحياة ، فانها ملك للمحيي ، و كالاراضي التي أسلم أهلها طوعا ، فانها لمالكها الاول و قد تكون من الانفال ، كالجبال ، و بطون الاودية و نحوها .

أما القسم الاول فلا ريب في كونه مشمولا للاخبار المتقدمة الدالة عل جواز شراء الحقوق الثلاثة من الجائر على النحو الذي عرفته آنفا .

و أما القسم الثاني فهو خارج عن حدود تلك الاخبار قطعا ، و لم يقل أحد بثبوت الخراج فيها .

و عليه فإذا أخذ الجائر منه الخراج كان غاصبا جزما ، و لا يجوز شراؤه منه .

و أما القسم الثالث فهو و ان لم يكن من الاراضي الخراجية ، إلا أن ما يأخذه الجائر من هذه الاراضي لا يبعد أن يكون محكوما بحكم الخراج المصطلح ، و مشمولا للروايات الدالة على جواز شراء الخراج من الجائر بعد ما كان أخذ الجائر إياه بعنوان الخراج و لو كان ذلك بجعل نفسه .

عليه أن هذا القسم خارج عن موضوع الاخبار المذكورة ، فانها مسوقة لبيان جواز المعاملة على الحقوق الثلاثة من التقبل و الشراء و نحوهما ، و ليس فيها تعرض لموارد ثبوت الخراج و كيفيته و مقداره ، بل لا بد في ذلك كله من التماس دليل آخر ، و لا دليل على إمضاء ما جعله الجائر خراجا و ان لم يكن من الخراج في الشريعة المقدسة .