اختصاص الحكم بالسلطان المدعى للرياسة العامة الامر الخامس : ذكر المصنف أن ( ظاهر الاخبار و منصرف كلمات الاصحاب الاختصاص بالسلطان المدعي للرياسة العامة و عماله ، فلا يشمل من تسلط على قرية أو بلدة خروجا على سلطان الوقت ، فيأخذ منهم حقوق المسلمين ) .
فلا يكون ذلك مشمولا للاخبار المتقدمة ، و لا يجوز شراؤها منه .
و الوجه في ذلك أن الاخبار المذكورة لم ترد على على سبيل القضايا الحقيقية ، فليس مفادها أن كل متصد لمنصب الخلافة و السلطنة تترتب على دعواه الاحكام المزبورة ، بل موردها القضايا الخارجية ، أعني السلاطين الذين يرون أنفسهم أوليآء الامور للمسلمين بحيث لا يمكن التخلص عن مكرهم ، و يدعون عليهم الولاية العامة في الظاهر و ان كانت عقيدتهم على خلاف دعواهم ، كجملة من الخلفاء السابقين ، و من الواضح أن المسؤول عنه في تلك الروايات إنما هو تصرفات هؤلاء الخلفاء في الحقوق الثابتة على المسلمين و عليه فليس في تلك الروايات عموم ، و لا إطلاق لكي يتمسك به في الموارد المشكوكة و في كل متزعم أطلق عليه لفظ السلطان ، وح فلا بد من الاقتصار في الاحكام المذكورة على المقدار المتيقن ، و هي القضايا الشخصية الخارجية ، و لا يجوز التعدي منها إلا إلى ما شاكلها في الخصوصيات .
و من هنا يظهر عدم شمول الاخبار المزبورة لسلاطين الشيعة الذين أنصفوا بأوصاف المخالفين فضلا عن شمولها لمن تسلط على قرية أو بلدة خروجا على سلطان الوقت و أخذ من أهلها أموالهم بإسم الخراج و المقاسمة و الصدقة ، فلا تبرء بذلك ذمم الزارعين ، و لا يجوز شراؤها من هؤلاء الظالمين ، لان ذلك يدخل فيما اخذ على سبيل الظلم و العدوان .
و قد يقال بشمول الاحكام المتقدمة لكل من يدعي الرياسة و منصب الخلافة و لو على على قرية أو بلدة ، لقاعدة نفي العسر و الحرج .
و لكن يرد عليه أنه قد يراد بذلك لزوم الحرج على الذين يأخذون الاموال المذكورة من هؤلاء الظلمة المدعين للخلافة ، و هو واضح البطلان ، وأي حرج في ترك شراء ما في يد السراق و الغصاب مع العلم بكونه غصبا و سرقة .
على أن ذلك لو صح لجاز أخذ الاموال المحرمة من أي شخص كان ، و هو بديهي البطلان .
و قد يراد بذلك لزوم الحرج على الزارعين و أولياء الاراضي ، إذا وجب عليهم أداء تلك الحقوق ثانيا ، فيرتفع بدليل نفي الحرج ، و لكنه ايضا بين الخلل ، فان لازم ذلك أن