الانسان إذا أجبره سارق أو غاصب على إعطاء حقوق الله أو حقوق الناس أن تبرء ذمته بالدفع اليه ، لتلك القاعدة ، و لم يلتزم بذلك فقيه ، و لا متفقه .
عدم اختصاص الحكم بمن يعتقد كون الجائر ولي الامر الامر السادس : قد عرفت أنه لا شبهة في جواز أخذ الصدقة و الخراج من الجائر ، فهل يختص ذلك بالحقوق التي أخذها من المعتقدين بخلافته و ولايته ، أم يعم غيرها ؟ الظاهر أنه لا فارق بينهما ، لاطلاق الروايات المتقدمة ، بل ورد بعضها فيما كان المأخوذ منه مؤمنا كروايتي الحذاء و إسحاق بن عمار ، و بعض ما ورد في تقبل الارض و قد تقدمت الاشارة إلى هذه الروايات آنفا و من الواضح ان المؤمن لا يعتقد بخلافة الجائر و كونه ولي أمر المسلمين .
تقدير الخراج منوط برضى المؤجر و المستأجر الامر السابع : ليس للخراج قدر معين ، بل المناط فيه ما رضى به السلطان و مستعمل الارض بحيث لا يكون فيه ضرر على مستعمل الارض ، فان الخراج هو اجرة الارض ، فيناط تقديره برضى المؤجر و المستأجر ، كالنصف و الثلث و الربع و نحوها ، فان زاد على ذلك فالزائد غصب يحرم أخذه من الجائر .
و يدل على ما ذكرناه قوله " ع " في مرسلة حماد الطويلة ( 1 ) ( و الارضون التي أخذت عنوة بخيل و رجال فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها و يحييها و يقوم عليها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق : النصف و الثلث و الثلثين و على قدر ما يكون صالحا و لا يضرهم ) .
شراء الصدقة من الجائر على على وجه الاطلاق الامر الثامن : المستفاد من الروايات المتقدمة هو جواز شراء الصدقة و الخراج و المقاسمة من الجائر على وجه الاطلاق ، سواء كان المأخوذ بقدر الكفاف و الاستحقاق ، أم أزيد .
1 - راجع ج 1 كا ص 424 . وج 6 الوافي ص 40 .