فريقا من أموال الناس بإسم الخراج ، كالمكوس و الكمارك و غيرهما .
و أما حمل فعل الجائر على الصحة فسيأتي التعرض له عند بيان الضابطة للاراضي .
و التحقيق أن تحرير البحث في المقام يقع في ثلاث نواحي ، الناحية الاولى : أن الارض التي تكون بيد الزارع قد توجد فيها علامة تدل على كونها مسبوقة باليد ، و قد لا تكون كذلك ، و على الاول فقد تمضي مدة يطمئن الزارع بعدم بقاء المالك عادة ، و قد لا يكون كذلك .
فعلى الاول تكون الارض و خراجها للامام " ع " ، لانه وارث من لا وارث له ، و مع الشك في وجود الوارث فالأَصل عدمه إذا كان هنا علم عادي بموت الابوين .
و على الثاني تعامل الاراضي و خراجها معاملة مجهول المالك ، و من هنا يتضح ما في كلام المصنف من إثبات عدم الفتح عنوة ، و عدم تملك المسلمين و غيرهم بأصالة العدم .
و وجه الضعف هو أن كون الارض معلمة بما يدل على أنها مسبوقة باليد مانع عن الرجوع إلى الاصل .
و على الثالث و هو ما إذا لم تكن في الارض علامة تدل على كونها مسبوقة باليد فان ثبت كونها خراجية فلا كلام لنا فيه ، و إن لم يثبت ذلك فهل يمكن إثبات ذلك بحمل فعل الجائر على الصحة أم لا ؟ الظاهر هو الثاني ، فقد عرفت فيما سبق أن معنى حمل فعل المسلم على الصحة في المعاملات هو أن لا يعامل معاملة الكاذب ، و من المعلوم أنه لا دلالة في ذلك على ترتيب آثار الصدق عليه .
على أن الحمل على الصحة إنما هو فيما إذا كان الفاعل على الصلاح و السداد ، و إلا فلا موجب له ، كما في الخبر ( 1 ) و لكنه ضعيف السند .
و قد يقال بحمل فعل الجائر على الصحة من ناحية وضع يده عليها و أخذه الخراج منها .
و لكن يرد عليه أن وضع اليد إنما يحمل على الصحة فيما إذا احتملت صحته ، و أحرز واضع اليد جواز ذلك ، و من المعلوم جزما أن الجائر لم يحرز كون الاراضي التي هي تحت تصرفه خراجية ، فتكون يده عليها يد غصب و عدوان .
و على هذا فمقتضى القاعدة أن الارض ملك للزارع ، لان من أحيى ارضا فهي له .
الناحية الثانية : أن الارض التي بيد الزارع إما أن تكون معمورة قبل أخذها من
1 - عن الجلاب قال : سمعت ابا الحسن " ع " يقول : إذا كان الجور أغلب من الحق لم يحل لاحد أن يظن بأحد خيرا حتى يعرف ذلك منه . ضعيف بسهل . و محمد بن الحسن ابن شمون . و مجهول بجلاب . راجع ج 1 كاباب 155 نادر من المعيشة ص 415 . وج 2 ئل ببا ببا 9 عدم جواز ايتمان الخائن من كتاب الوديعة ص 642 .