حكمها حكم ارض العراق ، و أنها ملك للمسلمين .
و أما الكلام من حيث الشبهة الموضوعة فمقتضى الاصل هو عدم كون الفتح باذن الامام " ع " ، و لا يكون هذا مثبتا ، فان الفتح محرز بالوجدان ، و عدم كونه باذن الامام محرز بالاصل ، فيترتب الاثر على الموضوع المركب .
نعم لو قلنا بأن الاثر أعني كون المفتوح ملكا للمسلمين يترتب على الفتح المستند إلى إذن الامام " ع " كان الاصل مثبتا .
و نتمسك مع ذلك بالعدم الازلي ، و نقول : إن الاصل عدم الاستناد .
و قد ذكرت وجوه للخروج عن الاصل المذكور .
الوجه الاول : أن الفتوحات الاسلامية كلها كانت باذن الامام " ع " .
و تدل على ذلك رواية الخصال ( 1 ) الدالة على أن عمر كان يشاور أمير المؤمنين ( ع ) في غوامض الامور ، و من الواضح أن الخروج إلى الكفار ، و دعائهم إلى الاسلام من أعظم تلك الامور ، بل لا أعظم منه .
و يرد على هذا الوه أولا : أن الرواية ضعيفة السند فلا يصح الاعتماد عليها .
و ثانيا : أن عمر كان مستقلا في رأيه ، و لم يشاور الامام في كثير من الامور المهمة بل في جميعها الراجعة إلى الدين .
و ثالثا : أن هذا الوجه إنما يجري في الاراضي التي فتحت في خلافة عمر و لا يجري في غيرها .
الوجه الثاني : أن الائمة ( ع ) راضون بالفتوحات الواقعة في زمن خلفاء الجور ، لكونها موجبة لقوة الاسلام و عظمته .
و فيه أن هذه الدعوي و ان كانت ممكنة في نفسها ، إذ المناط في ذلك هو الكشف عن رضاء المعصوم ( ع ) بأي طريق كان ، و لا موضوعية للاذن الصريح .
و لكنها أخص من المدعى ، فانه ليس كل فتح مرضيا للائمة حتى ما كان من الفتوح موجبا لكسر الاسلام و ضعفه
رسول الله صلى الله عليه و آله ؟ فقال : إن أمير المؤمنين ( ع ) قد سار في أهل العراق بسيرة فهي إمام لسائر الارضين الخبر . صحيح . راجع ج 2 ئل باب 69 من يستحق الجزية من الجهاد ص 438 ، وج 6 الوفاي باب 40 الجزية ص 49 . 1 - عن أبي جعفر ( ع ) أنه أتى يهودي أمير المؤمنين ( ع ) في منصرفه عن وقعة نهروان فسأله عن المواطن الممتحن بها بعد النبي صلى الله عليه و آله و فيها يقول ( ع ) : ( و أما الرابعة يا أخا اليهود فان القائم بعد صاحبه كان يشاورني في موارد الامور فيصدرها عن أمري و يناظرني في غوامضها فيمضيها عن رأي لا أعلمه أحدا و لا يعلمه اصحابي يناظره في ذلك غيري و لا يطمع في الامر بعده سواي فلما أتته منيته على فجأة بلا مرض كان قبله الحديث . ضعيفة راجع ج 2 الخصال للصدوق ( ره ) أبواب السبعة ص 20 .