مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 1 -صفحه : 549/ 65
نمايش فراداده

الاستدلال على جواز الانتفاع بها

و أما الطائفة الثانية فهي ايضا كثيرة مستفيضة منها روايتي الصيقل و الوشا المتقدمتين و منها رواية أبي القاسم الصيقل و ولده ( 1 ) و قد ظهر وجه الاستدلال بها من رواية الصيقل المتقدمة ، على أن إصرار السائل في هذه الرواية على الجواب بقوله ( و نحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها ) ادل دليل على جواز الانتفاع بالميتة ، فان سكوته ع عن حكم المسألة مع إصرار السائل على الجواب تقرير على ذلك بلا ارتياب .

و منها رواية البزنطي ( 2 ) التي تدل على جواز الاستصباح بما قطع من إليات الغنم .

و منها ( 3 ) ما عن علي بن الحسين ع فانه كان يلبس الفرو المجلوب من العراق و ينزعه وقت الصلاة ، ففعله هذا يدل على جواز الانتفاع بالميتة إلا فيما يكون مشروطا بالطهارة ، و الوجه في كون ذلك الفرو العراقي من جلود الميتة هو نزعه في الصلاة ، إلا أن يقال ان

1 - قال كتبوا إلى الرجل " ع " جعلنا الله فداك انا قوم نعمل السيوف و ليست لنا معيشة و لا تجارة غيرها و نحن مضطرون إليها و إنما علاجنا من جلود الميتة من البغال و الحمير الاهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها و شرائها و بيعها و مسها بأيدينا و ثيابنا و نحن نصلي في ثيابنا و نحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها فكتب " ع " اجعلوا ثوبا للصلاة .

مجهولة لابي القاسم الصيقل .

راجع ج 2 التهذيب ص 113 ، وج 10 الوافي ص 42 .

2 - محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا عن جامع البزنطي صاحب الرضا " ع " قال سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من إلياتها و هي أحياء أ يصلح له أن ينتفع بما قطع قال نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها .

موثقة .

راجع ج 2 ئل باب 33 جواز بيع الزيت مما يكتسب به .

3 - عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله " ع " عن الصلاة في الفراء فقال كان علي بن الحسن " ع " رجلا صردا لا تدفئه فراء الحجاز لان دباغتها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلهم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه و ألقى القميص الذي تحته الذي يليه فكان يسأل عن ذلك فقال ان أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة و يزعمون ان دباغه ذكاته .

ضعيفة لمحمد بن سليمان الديلمي .

راجع ج 1 كاباب 60 اللباس من الصلاة ص 110 وج 1 التهذيب ص 193 ، وج 1 ئل باب 61 عدم طهارة جلد الميتة من أبواب النجاسات وج 5 الوافي ص 67 ، و في القاموس صرد كفرح وجد البرد سريعا ، و فيه أيضا الدفؤ بالكسر و يحرك نقيض حدة البرد وأدفأه ألبسه الدفاء ، و فيه أيضا القرظ محركة ورق السلم و أديم مقروظ دبغ به .