مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
لا بد من الاقتصار فيها على موردها أعني صورة اصابتها اليد و الثوب ، إلا أن يتمسك في موردها بعدم القول بالفصل .نعم و في دلالة الروايات المروية عن الكاهلي ( 1 ) و علي بن المغيرة ( 2 ) و الجرجاني ( 3 ) و سماعة ( 4 ) و غيرها ( 5 ) على حرمة الانتفاع بالميتة غنى و كفاية ، و قد ذكر ذلك في أحاديث أهل السنة ( 6 ) أيضا .