الحرى ، و جواز تصدق النسك و الزكاة على أهل الذمة ، و جواز سقي النصراني ، و أيضا مقتضى ذلك التوهم تحريم بيع المأكولات و المشروبات من الكفار ، و لا يلزم من تكليف الكفار بالاجتناب عن المأكولات و المشروبات لتنجسها بالمباشرة تكليف بما لا يطاق فان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار .
خلاف بداهة عن أول الشهيدين في الدروس احتمال الرجوع في المقام إلى ما ورد ( 1 ) في اللحم الغير المعلوم كونه ذكيا أو ميتا ، من أنه يطرح على النار فكلما انقبض فهو ذكي و كلما انبسط فهو ميت .
و فيه مضافا إلى ضعف السند فيه ، ان ذلك على خلاف البداهة من الوجدان ، فان من المقطوع انه لا تأثير لانقباض اللحم و لا لانبساطه إذا طرح على النار في وقوع الذكاة عليه و عدم وقوعها ، إذن فرد علمه إلى أهله طريق الاحتياط و سبيل النجاة ، و ان ادعى الشهيد ( ره ) قيام الشهرة القريبة من الاجماع على العمل به في مورده .
جواز بيع ميتة ما ليس له دم سائل ( قوله : الثاني ان الميتة من ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها .
أقول ) المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة بل الاجماع على جواز المعاوضة على ميتة ذي النفس السائلة سقي كبدا حرى من بهيمة أو غيرها أظلة الله يوم لا ظل إلا ظله .
موثقة .
في القاموس مادة حر الحران العطشان و الانثى الحرى مثل عطشي ، مسمع عن أبي عبد الله " ع " افضل الصدقة إبراد كبد حرى .
ضعيفة لعبد الله .
و في رواية اخرى أمر " ع " بسقي نصراني من قبيلة الفراسين عند ضعفه من العطش .
راجع ج 1 كاباب 41 سقي الماء من الزكاة ص 178 إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا " ع " كان يقول و لا تصدقوا بشيء من نسككم إلا على المسلمين و تصدقوا بما سواه الزكاة على أهل الذمة .
موثقة ، راجع ج 2 ئل باب 20 استحباب الصدقة من أبواب الصدقات .
( 1 ) اسماعيل بن عمر عن شعيب عن ابي عبد الله ( ع ) في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر اذكي هو أم ميت قال يطرحه على النار فكلما انقبض فهو ذكي و كلما انبسط فهو ميت .
ضعيفة لاسماعيل .
راجع ج 11 الوافي باب 11 من المطاعم ص 17 ، وج 2 كا باب 13 من الاطعمة ص 155 ، وج 2 التهذيب الذبائح ص 294 ، وج 3 ئل باب 36 ان اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة من الاطعمة المحرمة ، و في هذا الباب من ئل محمد بن علي بن الحسين قال قال الصادق ( ع ) و إذا وجدت لحما و لم تعلم اذكي هو أم ميتة فألق قطعة منه على النار فان انقبض فهو ذكي و إن استرخى على النار فهو ميتة .
مرسلة .