مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
( قوله : و عن العلامة " 1 " حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحل للميتة بذلك برضاه ، أقول ) يرد عليه أولا ان النسبة بين الكافر المستحل و بين ما يجوز استنقاذ ماله عموم من وجه ، فانه قد يكون المستحل ممن لا يجوز استنقاذ ماله إلا بالاسباب الشرعية كالذمي ، و قد يكون المستحل ممن يجوز استنقاذ ماله .و ثانيا انه لم يكن في مكان صدور تلك الاخبار و زمانه كافر حربي يجوز استنقاذ ماله فانها إنما صدرت من الصادق " ع " في الكوفة فكانت هي و نواحيها في ذلك الوقت خالية عن الحربيين لدخول المسلمين فيها بأجمعهم تحت الذمة و الامان .( قوله : و يمكن حملهما على صورة قصد البايع المسلم أجزائها التي لا تحلها الحياة .أقول ) الظاهر أن هذا الرأي إنما نشأ من عدم ملاحظة الروايتين ، فانه مضافا إلى إطلاقهما و عدم وجود ما يصلح لتقييدهما ، ان الحسنة إنما اشتملت على اختلاط المذكى بالميتة من الغنم و البقر فبديهي انه ليس في البقر من الاجزاء التي لا تحلها الحياة شيء ليمكن الانتفاع به حتى يتوهم حمل الروايتين على ذلك .( قوله : و الرواية شاذة .أقول ) لا يضر شذوذها بحجيتها بعد فرض صحتها و الاجماع المحصل على حرمة التصرف في الميتة ثابت ، و المنقول منه مع تصريح جماعة من الفقهاء بالجواز حجة ، و أما دعوى معارضتها بما دل على المنع فقد عرفت الحال فيها .( قوله : يرجع إلى عموم ما دل على المنع عن الانتفاع بالميتة .أقول ) قد تقدم حمل الروايات المانعة على صورة الانتفاع بها كالمذكى بقرينة الروايات المجوزة أو على الكراهة .ازاحة و هم ربما يتخيل الغافل انه بناء على تكليف الكفار بالفروع كتكليفهم بالاصول كما هو الحق و المشهور يكون بيع المذكى المختلط بالميتة اعانة على الاثم فهي محرمة ، و فيه مضافا إلى منع كون المقام من صغريات الاعانة على الاثم ، و منع قيام الدليل على حرمتها لو كان منها و إنما هو كبيع العنب و التمر و عصيرهما ممن يعلم انه يجعلها خمرا الذي لا شبهة في جوازه كما سيأتي انه لا ريب في جواز مثل هذا النحو من الاعانة على الاثم ، و إلا فلم يجز سقي الكافر أيضا لتنجس الماء بمجرد مباشرته إياه ببشرته فيحرم عليه شربه فيكون سقيه إعانة عليه ، مع انه لم يقل أحد بحرمته من جهة الاعانة على الاثم ، كيف و قد ورد ( 2 ) جواز ابراد الكبد