مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قد ذهب إلى ذلك أكثر العامة و ان كان قد يظهر من بعضهم الآخر خلافه ( 1 ) و ما ذهب اليه المشهور هو الوجيه ، فان المقتضى لجواز بيعها أعني الانتفاع بها بالمنافع المحللة موجود خصوصا في بعضه أقسامها كالسمك فان دهنه من المنافع المهمة المقصودة للعقلاء ، و المانع عنه مفقود لعدم ما يصلح للمانعية عن المعاوضة على الميتة الظاهرة وضعا و تكليفا ، إذن فلا مانع من التمسك بالعمومات لاثبات صحتها ، بل يمكن التمسك بها حتى مع الشك في وجود المنافع فيها لما عرفته مرارا و ستعرفه من عدم اعتبار المالية في المعاوضات ، و توهم ان بيعها ممن يعلم البايع انه يأكلها إعانة على الاثم فيكون حراما ، توهم فاسد فانها كبيع التمر و العنب و العصير من يجعلها خمرا و سيأتي جوازه و ورود الاخبار عليه و ان صدق عليه عنوان الاعانة على الاثم ، و أما الروايات الخاصة التي تدل على حرمة بيع الميتة فلا ريب في ظهورها بل صراحة بعضها في الميتة النجسة ، و أما الروايات العامة المتقدمة فمضافا إلى ما تقدم فيها ، أن الشهرة بل الاجماع على خلافها هنا ، فلا يكون ضعفها منجبرا بعمل الاصحاب .

حرمة التكسب بالكلب الهراش ( قوله : يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين إجماعا .

أقول وجه التقييد بالبريين هو أن المشهور و المختار عنده طهارة البحريين منهما ، و استدل على ذلك في كتاب الطهارة في مسألة نجاسة الكلب بصحيحة ابن الحجاج ( 2 ) بل الظاهر أنهما من أقسام السمك الغير المأكول فيكونان خارجين عما نحن فيه تخصصا ، ثم ان تحرير البحث هنا يقع في جهتين : الجهة الاولى في بيع الكلب الهراش ( 3 ) الظاهر بل المجمع عليه بين اصحابنا حرمة

1 - في ج 1 فقه المذاهب ص 10 الشافعية قالوا بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة إلا ميتة الجراد ، و في ج 2 ص 232 ان كل نجس لا يصح بيعه ، فلا يصح بيعها عندهم ، و أما الشافعية ففي ج 1 ص 10 ذهبوا إلى طهارة ميتة الحيوان الذي ليس له دم سائل يسيل عند جرحه ، و قيدوا في ج 2 ص 231 الميتة التي لا يصح بيعها بالنجاسة فيصح بيعها عندهم

2 - قال سأل ابا عبد الله ع رجل و أنا عنده عن جلود الخز فقال ليس لها بأس فقال الرجل جعلت فداك انها في بلادي و إنما هي كلاب تخرج من الماء فقال أبو عبد الله " ع " إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء فقال الرجل لا قال لا بأس .

موثقة .

راجع ج 2 كاباب 11 لبس الخز من التجمل ص 205 ، وج 11 الوافي باب 176 الملابس ص 98 ، وج 1 ئل باب 10 جواز لبس جلد الخز من لباس المصلي .

3 - في القاموس هرش كفرح ساء خلقه و التهريش التحريش بين الكلاب و الافساد بين الناس

/ 549