مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و قد ذهب إلى ذلك أكثر العامة و ان كان قد يظهر من بعضهم الآخر خلافه ( 1 ) و ما ذهب اليه المشهور هو الوجيه ، فان المقتضى لجواز بيعها أعني الانتفاع بها بالمنافع المحللة موجود خصوصا في بعضه أقسامها كالسمك فان دهنه من المنافع المهمة المقصودة للعقلاء ، و المانع عنه مفقود لعدم ما يصلح للمانعية عن المعاوضة على الميتة الظاهرة وضعا و تكليفا ، إذن فلا مانع من التمسك بالعمومات لاثبات صحتها ، بل يمكن التمسك بها حتى مع الشك في وجود المنافع فيها لما عرفته مرارا و ستعرفه من عدم اعتبار المالية في المعاوضات ، و توهم ان بيعها ممن يعلم البايع انه يأكلها إعانة على الاثم فيكون حراما ، توهم فاسد فانها كبيع التمر و العنب و العصير من يجعلها خمرا و سيأتي جوازه و ورود الاخبار عليه و ان صدق عليه عنوان الاعانة على الاثم ، و أما الروايات الخاصة التي تدل على حرمة بيع الميتة فلا ريب في ظهورها بل صراحة بعضها في الميتة النجسة ، و أما الروايات العامة المتقدمة فمضافا إلى ما تقدم فيها ، أن الشهرة بل الاجماع على خلافها هنا ، فلا يكون ضعفها منجبرا بعمل الاصحاب .حرمة التكسب بالكلب الهراش ( قوله : يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين إجماعا .أقول وجه التقييد بالبريين هو أن المشهور و المختار عنده طهارة البحريين منهما ، و استدل على ذلك في كتاب الطهارة في مسألة نجاسة الكلب بصحيحة ابن الحجاج ( 2 ) بل الظاهر أنهما من أقسام السمك الغير المأكول فيكونان خارجين عما نحن فيه تخصصا ، ثم ان تحرير البحث هنا يقع في جهتين : الجهة الاولى في بيع الكلب الهراش ( 3 ) الظاهر بل المجمع عليه بين اصحابنا حرمة