مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 1 -صفحه : 549/ 81
نمايش فراداده

أجزاء الكلب والخنزير وحكم بيعها

و فيه ان حمل المطلق على المقيد و ان كان من المسلمات ، إلا أنه فيما كان بينهما تناف و تعاند نظير أعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة ، و لو لم يكن بينهما تناف كما في المقام فلا وجه لذلك الحمل و الصحيح أن يقال ان الظاهر من خبر منصور ، و من قوله " ع " في رواية قرب الاسناد ( إنما له الثمن فلا بأس ان ليأخذه ) و من رواية عمار بن موسى ( 1 ) هو جواز بيع الذمي الخنزير قبل الاسلام ، فيقيد بها ما يدل على حرمة بيعه مطلقا ، إذن فتنقلب النسبة و تصير المانعة أخص من المجوزة و مقيدة لها و عليه فلا يجوز لغير الذمي بيع الخنزير ، و قد اتضح مما ذكرناه حكم بيع الخمر ايضا لانها مذكورة في الاخبار المتقدمة مع الخنزير .

ثم انه استدل واحد من الاعاظم على حرمة بيعه بالاخبار العامة المذكور في أول الكتاب ، و قد عرفت ما فيها من ضعف السند و الدلالة ، ثم لا ينقضي العجب من المصنف حيث اقتصر في الاستدلال على حرمة بيع الخنزير بالاجماع فقط و لم يتعرض للروايات و هو أعرف بالحال .

( قوله : و كذلك أجزائهما .

أقول ) ظاهر النصوص و الاجماعات إنما تمنعان عن بيع الكلب و الخنزير بوصفهما العنواني و بصورتهما النوعية التي بها شيئية الاشياء في دار تحققها و صقع تكونها ، و بما أن الاحكام الشرعية إنما تترتب على الموضوعات العرفية فلا مانع من شمول المنع للميتة منهما ، لصدق عنوان الكلب و الخنزير عليها و لو بالمسامحة العرفية ، إذن فتكون المعاملة عليها أيضا حراما ، و أما أجزائهما فلا شبهة في أنه لا يصدق عليها عنوان الكلب و الخنزير لا بالدقة العقلية و لا بالمسامحة العرفية ، و عليه فان كانت مما تحله الحياة شملتها ادلة حرمة بيع الميتة لصدقها عليها و ان جاز الانتفاع بها في ما هو مشروط بالطهارة و التذكية ، و إن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر و نحوه فحرمة البيع و الانتفاع هنا متوقفة على مانعية النجاسة عنهما ، إذ من الواضح جدا ان نجاسة الكلب و الخنزير لا تختض بما تحله الحياة فقط ، و حيث علمت أنها لا تصلح للمانعية عن البيع و لا عن الانتفاع ، فلا مانع عن بيعها للعمومات و لا عن الانتفاع بها بالمنافع المحللة لاصالة الاباحة ، و من هنا افتى بعضهم بجواز بيع شعر الخنزير و الانتفاع به في ما هو مشروط بالطهارة ، و ان منع عن بيعه بعض

حاضر فيحل لي اخذها فقال إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك .

موثقة .

راجع الابواب المتقدمة من ئل و كا و الوافي .

1 - عن ابي عبد الله " ع " أنه سئل عن رجلين نصرانيين باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثم أسلما قبل أن يقبض الدراهم قال لا بأس .

موثقة .

راجع ج 10 الوافي ص 39 وج 2 التهذيب الاطعمة المحرمة ص 311 .