مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 1 -صفحه : 549/ 95
نمايش فراداده

تخصيص العام بخاصين بينهما عموم من وجه أو عموم مطلق

الاصطياد سواء كان سلوقيا أم سلوقى .

و أما الطائفة الثالثة ( 1 ) فتدل على جواز بيع كلب الصيد كمرسلة الصدوق و غيرها ، و المحتمل في الطائفة الاخيرة منها ثلاثة : الاول ان يكون المراد بكلب الصيد ما كان صيودا بالفعل و كلب صيد بشخصه و واجدا لملكه الاصطياد بنفسه ، فيكون الغرض من المركب هي اضافة الشخص إلى وصفه ، و حينئذ فترجع هذه الطائفة إلى الطائفة الثانية و يجري فيها الاشكال المتقدم ايضا من دعوى انصرافها إلى السلوقي مع جوابها ، و عليه فنقيد بها و بالطائفة الثانية الطائفة الاولى ، فتصير النتيجة ان الصيود من الكلاب لا يجوز بيعه .

الثاني ان يراد به نوع كلب الصيد و ان لم يتصف بعض افراده بملكه الاصطياد ، و عليه فتختص هذه الطائفة الاخيرة بالسلوقى فقط ، فتكون النسبة بينها و بين الطائفة الثانية هو العموم من وجه ، إذ قد يكون الكلب صيودا و لا يكون من أفراد الكلاب السلوقية و قد يكون من أفرادها و لا يكون صيودا بالفعل كالغير المعلم من السلوقي ، و قد يجتمعان و حينئذ فيجوز تخصيص العمومات بكل من الطائفة الثانية و الثالثة بناء على ما نقحناه في الاصول من جواز تخصيص العام بالخاصين بينهما عموم من وجه ، كما إذا ورد اكرم العلماء ثم ورد لا تكرم الفساق منهم و لا تكرم النحويين منهم ، فانه جاز تخصيص اكرم

يب .

ليث قال سألت أبا عبد الله " ع " عن الكلب الصيود يباع فقال نعم و يؤكل ثمنه .

موثقة .

يب .

عن ابي بصير عن ابي عبد الله " ع " قال رسول الله صلى الله عليه و آله و ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت .

ضعيفة لقاسم بن محمد ، راجع ج 1 كاباب 42 السحت ص 363 ، وج 2 التهذيب باب المكاسب ص 107 و بيع الخمر ص 155 و كتاب الصيد ص 302 ، وج 10 الوافي باب 39 بيع الخمر ص 39 و باب 43 أنواع السحت ص 41 ، وج 2 ئل باب 42 تحريم بيع الكلاب مما يكتسب به .

1 - يب .

أبو بصير قال سألت أبا عبد الله " ع " عن ثمن كلب الصيد قال لا بأس بثمنه و الآخر لا يحل ثمنه .

ضعيفة لقاسم بن محمد .

الصدوق قال قال " ع " و ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت .

مرسلة .

راجع ج 2 يب ص 107 ، وج 10 الوافي ص 52 ، وج 2 ئل باب 32 تحريم أجر الفاجرة و باب 42 تحريم بيع الكلاب مما يكتسب به ، و في دعائم الاسلام عن علي " ع " انه قال لا بأس بثمن كلب الصيد .

و في فقه الرضا و ثمن الكلب سحت إلا كلب الصيد .

راجع ج 2 المستدرك ص 430 .