مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العلماء بكلا الخاصين و ان كانت النسبة بينهما هو العموم من وجه ، و عليه فيجوز بيع الصيود من السلوقي و بيع الصيود من السلوقي .

الثالث أن يراد به ما يكون بينه و بين الصيد نسبة و علاقة ، بدعوى كفاية أدنى الملابسة في صحة الاضافة كما هو الظاهر و الموافق للاستعمالات الدائرة بين المحاورين ، ضرورة ان جملة كلب الصيد في اللغة العربية لم توضع لمعنى خاص بل أطلقت على حصة من الكلاب بوجه من المناسبة و بعلاقة الملابسة ، كيف فانها ترادف في اللغة الفارسية بلفط ( سك شكاري ) و لا يعتبرون في صحة ذلك الاطلاق أزيد من تلك المناسبة الاجمالية ، و عليه فالنسبة بينها و بين الطائفة الثانية هو العموم المطلق فانه على هذا يصح إطلاق كلب الصيد على الصيود مطلقا سلوقيا كان أم غيره و على السلوقي كذلك صيودا كان أم غيره ، و على ذلك أيضا فيجوز تخصيص العمومات بهما بناء على جواز تخصيص العام بالخاصين بينهما عموم مطلق كما هو الظاهر على ما حققناه في محله .

و أظهر المحتملات الثلاث هو الاحتمال الاخير لما عرفت من كفاية ادنى الملابسة في صحة الاضافة ، ثم الثاني لكثرة إضافة الموصوف إلى وصف نوعه و بهذا صح جعله موضوعا للاحكام الشرعية ، و أما الاحتمال الاول فغير سديد جزما فان من المستبعد جدا اعتبار الانصاف الفعلي في صحة اضافة الموصوف إلى الصفة و أن لا يكتفي فيها بأدنى المناسبة ، هذا غاية ما يمكن ان يقال في جواز بيع السلوقي على الاطلاق : و لكنه فاسد إذ العمل بما ذكرناه على كلا الاحتمالين إنما يجوز فيما إذا لم يكن كل من الخاصين مقيدا بقيد به ، يوافق العام و يسانخه ، و إلا فينفي ذلك القيد بمفهومه أو منطوقه ما اختص به الخاص الآخر من مادة الافتراق ، فيكونان من أفراد الدليلين المتعارضين فيسقطان للتعارض .

و في المقام ان الظاهر من قوله " ع " في الطائفة الثانية ( ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ) ( و أما الصيود فلا بأس ) هو ان الصيود من الكلاب يحرم بيعه و ان كان سلوقيا ، فيشارك العام بمقتضى اشتماله القيد العدمي ، كما ان الظاهر من قولهم عليهم السلام في الطائفة الثالثة ( و لا بأس بثمن كلب الصيد و الآخر لا يحل ثمنه ) هو انه كلما كان كلب صيد بنوعه جاز بيعه صيودا كان أم لم يكن ، و أما كلب الصيد فلا يجوز بيعه و إن كان صيودا ، فيتعارضان في الصغير و الكبير المعلمين من السلوقي على الاحتمال الثالث من دعوى العموم المطلق بين الخاصين ، و في الصيود من السلوقي أيضا على الاحتمال الثاني من دعوى العموم من وجه بينهما ، فصارت النتيجة على الاحتمال الثالث ان الصيود من

/ 549