مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
العلماء بكلا الخاصين و ان كانت النسبة بينهما هو العموم من وجه ، و عليه فيجوز بيع الصيود من السلوقي و بيع الصيود من السلوقي .الثالث أن يراد به ما يكون بينه و بين الصيد نسبة و علاقة ، بدعوى كفاية أدنى الملابسة في صحة الاضافة كما هو الظاهر و الموافق للاستعمالات الدائرة بين المحاورين ، ضرورة ان جملة كلب الصيد في اللغة العربية لم توضع لمعنى خاص بل أطلقت على حصة من الكلاب بوجه من المناسبة و بعلاقة الملابسة ، كيف فانها ترادف في اللغة الفارسية بلفط ( سك شكاري ) و لا يعتبرون في صحة ذلك الاطلاق أزيد من تلك المناسبة الاجمالية ، و عليه فالنسبة بينها و بين الطائفة الثانية هو العموم المطلق فانه على هذا يصح إطلاق كلب الصيد على الصيود مطلقا سلوقيا كان أم غيره و على السلوقي كذلك صيودا كان أم غيره ، و على ذلك أيضا فيجوز تخصيص العمومات بهما بناء على جواز تخصيص العام بالخاصين بينهما عموم مطلق كما هو الظاهر على ما حققناه في محله .و أظهر المحتملات الثلاث هو الاحتمال الاخير لما عرفت من كفاية ادنى الملابسة في صحة الاضافة ، ثم الثاني لكثرة إضافة الموصوف إلى وصف نوعه و بهذا صح جعله موضوعا للاحكام الشرعية ، و أما الاحتمال الاول فغير سديد جزما فان من المستبعد جدا اعتبار الانصاف الفعلي في صحة اضافة الموصوف إلى الصفة و أن لا يكتفي فيها بأدنى المناسبة ، هذا غاية ما يمكن ان يقال في جواز بيع السلوقي على الاطلاق : و لكنه فاسد إذ العمل بما ذكرناه على كلا الاحتمالين إنما يجوز فيما إذا لم يكن كل من الخاصين مقيدا بقيد به ، يوافق العام و يسانخه ، و إلا فينفي ذلك القيد بمفهومه أو منطوقه ما اختص به الخاص الآخر من مادة الافتراق ، فيكونان من أفراد الدليلين المتعارضين فيسقطان للتعارض .و في المقام ان الظاهر من قوله " ع " في الطائفة الثانية ( ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ) ( و أما الصيود فلا بأس ) هو ان الصيود من الكلاب يحرم بيعه و ان كان سلوقيا ، فيشارك العام بمقتضى اشتماله القيد العدمي ، كما ان الظاهر من قولهم عليهم السلام في الطائفة الثالثة ( و لا بأس بثمن كلب الصيد و الآخر لا يحل ثمنه ) هو انه كلما كان كلب صيد بنوعه جاز بيعه صيودا كان أم لم يكن ، و أما كلب الصيد فلا يجوز بيعه و إن كان صيودا ، فيتعارضان في الصغير و الكبير المعلمين من السلوقي على الاحتمال الثالث من دعوى العموم المطلق بين الخاصين ، و في الصيود من السلوقي أيضا على الاحتمال الثاني من دعوى العموم من وجه بينهما ، فصارت النتيجة على الاحتمال الثالث ان الصيود من