في صحة البيع و أخراجه عن الفضولية قلنا بذلك في الرضاء المقارن أيضا بالاولوية ، فلا وجه لتخصيص الحكم المزبور بالرضاء المتأخر .
ثم إنا لو أكتفينا في خروج العقد عن الفضولية بالرضاء الباطنى للزم القول بكون الكراهة الباطنية موجبة لفساد البيع مع أنها لا توجب بطلانه و من هنا لو باع الغاصب العين المغصوبة مع كراهة المغصوب منه ذلك ، ثم رضى به لحكم بصحته فيعلم من ذلك أن الكراهة - الباطنية لا تؤثر في فساد المعاملة و كذلك الرضاء الباطنى لا يكفى في صحتهما لان سبيلهما واحد .
ثم قال : أنه لو أشكل في عقود المالك فلا ينبغى الاشكال في عقد العبد نكاحا أو بيعا مع العلم برضاء السيد له لعدم تحقق المعصية التي هى مناط المنع في الاخبار و عدم منافاته لعدم أستقلاله في التصرف .
و يرد عليه : أنه لا وجه لتخصيص الحكم بالعبد بل يجرى ذلك في كل عقد كان فضولية من ناحية كونه متعلقا لحق الغير كبيع الراهن العين المرهونة مع رضاء المرتهن بذلك باطنا و نكاح الباكرة بدون أذن الولى و النكاح على بنت الاخ أو الاخت بدون أذن العمة و الخالة فان الرضاء الباطنى يكفى صحة العقد فيها و فى أمثالها و سيأتي ذلك تفصيلا .
ثم أنه ذهب شيخنا الاستاذ إلى عدم خروج العقد بالرضاء الباطنى عن الفضولية مطلقا سواء كانت فضوليته لتعلق حق الغير بذلك أم كانت فضوليته من ناحية صدوره من المالك و إليك لفظ مقرر بحثه .