مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كقولهم في مقام الاستدلال على الصحة أن الشرائط كلها حاصلة إلا رضاء المالك و قولهم أن الاجازة لا يكفى فيها السكوت لانه أعم من الرضاء و إلى ذلك من كلماتهم .

و يتوجه عليه أولا : أنه لا حجية في كلماتهم فإن رأى فقيه لا يكون حجة على فقيه أخر .

و ثانيا : أنه لا ظهور في كلماتهم فيما يرومه المستدل لان المراد من الرضاء المذكور في كلماتهم هو الاختيار الذي هو في مقابلة الكراهة و الاضطرار حيث أنهم ذكروها في بيع المكره و قالوا أن من شرائط المتعاقدين الاختيار و ليس المراد منه طيب النفس و عليه فلا ربط لها بما نحن فيه و لا أقل من الاحتمال ، فتكون كلماتهم مجملة .

ثم قال لو سلم كونه فضوليا لكن ليس كل فضولي يتوقف لزومه على الاجازة لانه لا دليل على توقفه مطلقا على الاجازة اللاحقة .

و يتوجه عليه أن هذا الكلام يعد من الغرائب لانا إذا قلنا بأحتياج المعاملات الفضولية إلى الاجازة اللاحقة كان ما نحن فيه من صغرياتها ، فتحتاج صحته إلى الاجازة اللاحقة و لا يكفى فيها مجرد وجود الرضاء الباطنى ، و إن قلنا بعدم أحتياجها إلى الاجازة اللاحقة ، لكونها مشمولة للعمومات و المطلقات الدالة على صحة العقود و لزومها فليكن المقام كذلك و إذن فلا وجه لجعله من المعاملات الفضولية ثم الحكم بعدم احتياجه إلى الاجازة اللاحقة .

ثم قال : مع أنه يمكن الاكتفاء في الاجازة بالرضاء الحاصل بعد البيع المذكور أنا ما إذ وقوعه برضاه لا ينفك عن ذلك مع الالتفات و يرد عليه أنه إذا قلنا بكفاية الرضاء الباطنى المتأخر و لو أنا ما

/ 415