مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
( و الحق عدم صحة العقد الصادر من من بيده زمام أمر المعقود عليه بمجرد الرضاء الباطنى من المالك و من له الحق مرتهنا كان أو مولى و ذلك لانه لو كان أمر العقد موقوفا و غير ماض أما لعدم كون العاقد مالكا أو لعدم كونه مستقلا فلا يخرج عن التوقيف إلا بأستناده إلى المالك أو ذي الحق و الاستناد و التنفيذ من الامور الانشائية و يكونان كسائر الايقاعات لابد من أيجادهما أما باللفظ أو بالفعل فلا الكراهة الباطنية رد و لا الرضاء الباطنى أجازة بل كل منهما يحتاج إلى كاشف ) .و التحقيق هو التفصيل في المقام بين ما كانت الاجازة لتحقيق استناد العقد إلى المالك بحيث يكون العقد الصادر من الفضولي عقدا له بالحمل الشايع و بينما كانت الاجازة لاجل كون المبيع متعلقا لحق الغير ، فكل مورد تعتبر الاجازة في العقد لاجل استناده إلى من له العقد فإن الرضاء الباطنى السازج لا يصح ذلك و فى كل مورد أعتبرت الاجازة ، لا لتلك الجهة بل لجهة أخرى لا شبهة في كفاية الرضاء الباطنى في ذلك ، و على الاول ، فلا يكفى في استناد العقد إلى المالك مجرد الرضاء الباطنى و إن الاقتران برضاء المالك لا يخرج العقد عن الفضولية ما لم يكن أذن و توكيل من المالك و الوجه في ذلك أن العقد الصادر من الفضولي لا يكون مشمولا لقوله تعالى : أوفوا بالعقود ، بديهة أن العقد لا يكون مشمولا لتلك الآية إلا بسأتناده إلى المالك لان مقارنة الجمع بالجمع في الآية الكريمة يقتضى أن كل مكلف يجب عليه الوفاء بعقده أى أوفوا بعقودكم لا ما عقدتهم و من الواضح أن العقد لا يكون عقدا للمالك إلا بالاستناد اليه أما بالمباشرة كما إذا