ما أنتقل اليه العين ، و أما إذا كانت العين معدومة فقد تقدم أنه لا مجال للاجازة مع ذلك و إن كان النماء معدوما فلا شيء يكون ملكا لما أنتقل اليه و التبعية إنما يتحقق في صورة وجود النماء لا في صورة عدمه .
و بعبارة أخرى : إن العين إلى زمان الاجازة ملك لمالكها لجميع شئونها فله أن يتصرف فيها كيف يشاء و فى زمان الاجازة لو أنتفت العين فلا موضوع للاجازة أصلا و إن بقيت العين و نماءاتها ، فتكون بالاجازة منتقلة إلى الطرف الاخر لكون النماء تابعا للعين و إن بقيت العين و تلف النماء و أنعدم ، فتكون العين وحدها منتقلة إلى الغير لعدم وجود النماء حال انتقال الاصل إلى الغير ليحكم بضمانه ، فما يكون مانعا عن تحقق الملكية بالاجازة في صورة نقل العين فيكون ذلك مانعا عن ثبوت الملكية بالنماءات أيضا فلا تؤثر الاجازة في ثبوت الملكية بالنسبة إلى النماءات المستوفات .
و فيه : أن ضعفه ظاهر لان زمان الانتقال و إن كان هو زمان الاجازة و لكن تنتقل العين بالاجازة من زمان العقد فيترتب جميع أحكام الملكية من ذلك الزمان تنزيلا على الكشف الحكمي و تحقيقا على ما ذكرنا من الكشف الحقيقي و إذن ، فيكون المالك ضامنا بالنماءات لو أتلفها و مع نقلها إلى الغير فيكون المقام أيضا من صغريات تعاقب الايدى كما عرفت في الكشف الحقيقي و هذا واضح جدا .
ثم أن شيخنا الاستاذ قرب كون النسخة و لو نقل المالك أم الولد و لكن الظاهر أنها الولد بدون لفظ الام لانه يصرح بعد أسطر في ذيل الضابط للكشف الحكمي أنه يحكم بملكية المشترى من حين