مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العقد فإن ترتب شيء من آثار ملكية المالك قبل أجازته كأتلاف النماء و نقله و لم يناف الاجازة جمعا بينه و بين مقتضى الاجازة بالرجوع إلى البدل .

الجهة الرابعة في ما يرجع إلى تصرفات ما أنتقل اليه المال فضولة ، أما على النقل فلا شبهة في عدم جواز تصرفه قبل الاجازة وضعا و تكليفا لكونه تصرفا في مال الغير بدون أذنه فهو حرام عقلا و شرعا نعم لو باع ذلك ، ثم أجاز المالك البيع فيدخل تحت الكبرى الكلية من باع شياء ثم ملك و سيأتي الكلام فيه .

و أما على الكشف الحقيقي على أنحائه الثلثة فلا شبهة في جواز تصرفه فيه تكليفا و نفوذه وضعا لو كانت الاجازة متحققة واقعا غاية الامر مع عدم العلم بتحقق الاجازة يكون متجريا فقط في الظاهر و إلا ففى الواقع لا يحرم ذلك بوجه وضعا و تكليفا .

و أما على الكشف الحكمي و الكشف الحقيقي بما ذكرنا فلا بد من التفصيل بين الحكم التكليفي و الحكم الوضعي و الحكم بحرمة التصرفات قبل الاجازة واقعا و ظاهرا لكونه تصرفا في مال الغير حقيقة فهو حرام لانه لا يجوز التصرف في مال إمرء مسلم إلا بطيب نفسه عقلا و شرعا .

و أما الاحكام الوضعية فهي نافذة بعد الاجازة فأنه بعدها يكشف كونه واقعا في ملكه فلو باع قبل الاجازة فيكون صحيحا نافذا و لو أعتقه فيكون صحيحا إلى ذلك من الاحكام الوضعية على طبق القاعدة فإنه بعد تحقق الملكية بالاجازة من حين العقد ، فمقتضى

/ 415