مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 4 -صفحه : 415/ 168
نمايش فراداده

القاعدة ترتب أحكام الملكية أيضا بأجمعها كما هو من المرتكزات العرفية أيضا ما تقدم من تحقق الاستيلاد و تحقق الزنا بذات البعل فإنه تقدم أن الظاهر من دليلهما أن الاستيلاد و الزنا بذات البعل إنما يتحققان من المملوك و الزوجة الفعليين دون ما يكون مملوكا أو زوجة بعد ذلك الوطي .

و بعبارة أخرى : أنه يترتب على تصرف ما نقل اليه المال جميع الاحكام الوضعية أ مكانا و أثباتا ما يكون دليله على خلاف ذلك كما في تحقق أم الولد و الزنا بذات البعل فإن ترتب الاحكام الوضعية بأجمعها بحسب القاعدة كيف فإنه بعد الحكم بحصول الملكية من حين العقد فيترتب أحكام الملكية أيضا عليه .

و أما عدم ترتب الحكم التكليفي فمن جهة أن الشيء لا ينقلب عما هو عليه فما كان حراما لا يكون حلالا فالتصرف قبل الاجازة كانت محرمة فلا ينقلب إلى الحلية .

قوله ( منها النماء فإنه على الكشف ) .

أقول : و قد تقدم أن النماء على الكشف الحقيقي لما أنتقل اليه العين لكونه حاصلا في ملكه و أما على النتقل فللمالك لكونه أيضا حاصلا في ملكه و تكراره إنما هو طوتئة لبيان كلام شهيد الثاني في الروضة حيث قال : ( إن النماء على القول بالكشف تابع للعين فنماء الثمن للبايع و نماء المبيع للمشتري و اما على النقل فنماء كليهما للمالك المجيز .

و قد وجه كلامه بعض محش الروضة حيث قال : ( يمكن أن يراد من المجيز المالك كل واحد واحد من مالك الثمن و مالك المثمن