مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 4 -صفحه : 415/ 180
نمايش فراداده

من التوراث و غيره و بذلك الملازمة فيكون التوراث هنا الذي راجع إلى المال دون العقد الفضولي مربوطا بالمعاملة الفضولية .

و لكن حيث ورد النص الخاص في عزل نصيب الزوجة هنا - فبالملازمة القطعية يبقى جريان أصالة عدم الاجازة و ترتيب الآثار عليها فإن نفى اللازم يستلزم نفى الملزوم إلا أن ورود النص في مورد خاص مبنيا على الاحتياط في الاموال كما تقدم لا يوجب التعدي إلى مورده و الحكم بعدم جريان أصالة عدم الاجازة في باب النكاح مطلقا فضلا عن باب النكاح كما لا يخفى .

و قلنا سابقا أنه ورد نظير ذلك في المرئة الحبلى حال وفات زوجها فإنه يعزل نصيب ذكرين مع أن أصالة عدم التولد أو عدم كون الولد أكثر من واحد أو عدم كونه ذكورا بناء على جريان الاصل في الاعدام الازلية كما هو الحق جارية فأن المتيقن في الصورة الاخيرة هو كون الاقل نصيبا للولد الذي لم يولد بعد فالزيادة التي تخرج على احتمال كونه ذكرا ينفى بالاصل و بالجملة تتحصل أنه يجوز - للاصيل أن يتصرف في ماله قبل أجازة الآخر العقد مطلقا على القول بالكشف لجميع أقسامه و على القول بالنقل و على القول بالكشف الحكمي فإن أصالة عدم الاجازة محكمة و ما ذهب اليه المصنف من أصالة عدم الاجازة و التمسك بأوفوا بالعقود في إثبات لزوم العقد و تبعه بعض الاخر و كك ما ذهب اليه شيخنا الاستاذ من الحكم بلزوم العقد من الاصيل لا وجه له .

قوله ( كالنذر المعلق على شرط ) .

أقول : تفصيل الكلام هنا أنه سواء كان النذر متعلقا بالفعل