مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 4 -صفحه : 415/ 188
نمايش فراداده

يخرج عن الجهة التي وقع عليها كما هو بديهي الوضوح .

نعم لو كان الميت هو الاصيل لصار العقد من قبل وراثه أيضا فضوليا فتتوقف صحته على أجازتهم أيضا كتوقفها على أجازة المجيز الآخر .

و بالجملة لا نعرف وجها صحيحا لدفع العمومات أو المطلقات عن شمولها لهذه المعاملة .

غاية الامر أنه على الكشف ينتقل المال بموت الاصيل إلى الورثة من حين الموت فيكون العقد فضوليا من قبله أيضا و على القول بالنقل فالعقد يكون مراعى فيكون طرف العقد هو الوارث فضولة و بإجازته ينتقل المال عنه و ينسب العقد اليه فلا يكون هذه الثمرة ثمرة البحث فإنه على القول بالنقل و الكشف مقتضى العمومات و الاطلاقات صحة العقد و إن لم تكن الادلة الخاصة للفضولي جارية هنا لعدم أطلاقها أو عمومها .

الثمرة الثانية أن يعرض الكفر على أحدهما أو كلاهما سواء كان كلاهما فضوليا أو أحدهما فضوليا و الاخر أصيل حيث ذكر الشيخ الكبير ظهور الثمرة هنا بين القول بالكشف أو النقل .

و تحقيق ذلك أن الكلام هنا تارة يقع فيما يكون المبيع عينا شخصيا و أخرى يكون كليا في الذمة فعلى الاول فالكلام فيه بعينه هو الكلام في الفرع الاول فإنه على القول بالكشف ينتقل الثمن أو المثمن إلى الوارث بمجرد أرتداد أحدهما ينتقل العين الشخصية إلى الوارث فيكون ذلك الوارث طرفا للعقد فضولة فيتوقف صحة العقد على أجازته أيضا و على القول بالنقل فينتقل المال أيضا إلى