مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الوارث مع كون العقد مراعى إلى زمان الاجازة فإن أجاز يقع و إلا فلا على النحو الذي تقدم .و على الثاني فلا بد و أن يفرض الكلام في كون المبيع مسلما أو مصحفا فإنه على فرض كونه المسلم و المصفح لا يظهر ثمرة بين القولين إذ المرتد الفطري يملك على الاقوى و إن كان ينتقل أمواله الموجودة بالارتداد إلى الورثة و تبين عنه الزوجة و لا يسقط عنه القتل و لكن كل ذلك لا يوجب عدم قابليته للتملك بالنسبة إلى الاموال التي حصلها بعد الارتداد بالحيازة أو بالكسب بعمله أو بالمعاملة على الذمة أو ببذل شخص آخر و غير ذلك فإنه لا دليل لنا يدل على سقوط المرتد الفطري عن قابلية التملك بالكلية بواسطة أرتداده و إنما - الدليل دل على ثبوت الامور المذكورة .و توهم أن تملكه معقول فإن أمواله الموجودة تنتقل إلى الورثة و بالنسبة إلى الاموال التي تحصل بعد ذلك ينعدم الموضوع بالقتل .و لكنه فاسد فإنه نفرض الكلام فيما لم يكن مقتولا أما لفراره عن الحاكم أو لعدم بسط يد الحاكم عليه أو ذلك كما هو واضح .إذا عرفت ذلك فنقول إذا كان المبيع في البيع الفضولي مسلما أو مصحفا ثم أرتد أحدهما أى الاصيل أو الفضولي فتظهر الثمرة حينئذ بين القول بالكشف و بين القول بالنقل فإنه على الاول فيحكم بكون الكافر مالكا لهما فإن الفرض أن الملكية قد حصلت من زمان العقد فحين الارتداد كان مالكا لهما .و أما على الثاني فلا لانه كان مراعى إلى زمان الاجازة و -